الصفحه ١٦٣ : أمارات أو أصولا عملية
الثاني في
الموضوعات المستنبطة كألفاظ الكتاب والسنة التي يستنبط الفقيه الاحكام
الصفحه ١٦٥ : والسنة التي يستنبط الفقيه منها الاحكام
الشرعية للاجماع ولأنه عليه أن يعرف معناها ولا يعرف ذلك إلّا بالفحص
الصفحه ١٧١ : الله فقلعت ثم رمى بها
إليه قال له رسول الله انطلق فأغرسها حيث شئت». ومنها ما في الفقيه في باب حكم
الصفحه ١٧٧ : ثبوت المدخل له مع عدم شرط عدمه عند تملكه كما هو فقه المسألة في أحكام
التوابع.
لا يقال ان عدم
قول
الصفحه ١٨٣ : رسول الله
بالشفعة في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار» والمحكي عن بعض نسخ من لا
يحضره الفقيه
الصفحه ١٨٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم قال «لا ضرر ولا ضرار» وان هدمه كلّف أن يبنيه».
الثامن ما في
الفقيه ص ٢٤٣ ج ٤ طبع النجف الأشرف
الصفحه ١٨٨ :
النسخة المصححة للفقيه إنه قال عليهالسلام «لا ضرر ولا ضرار
في الاسلام». وعن كتاب الخلاف للشيخ وعن ابن
الصفحه ٢٠٢ : (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) وهو الخبر الثامن المروي عن الفقيه
والخبر العشرون المرسل عن العلامة
الصفحه ٢١٠ : الضرر في أحكامه تعالى وهو غير
مقصود قطعا. وفيه ما لا يخفى فان الوجدان يكذبه فان الفقهاء يقولون (لا تفعل
الصفحه ٢٢٨ : الى أن تمسك الفقهاء بها في مقابل
العمومات كرفع الوجوب عن الوضوء الضرري ونحوه مما يدل على إنها ليست كما
الصفحه ٢٣٣ : ء القاعدة في المعاملات لتمسك الفقهاء بها فيها ولتمسك المعصومين عليهمالسلام بها فيها وأظهرها ما ورد من قصة
الصفحه ٢٥٦ : الفقهاء من ان أدلة لا ضرر تنفي الحكم عن الموضوع الذي فيه الضرر مطلقا سواء
كان شخصيا أو كليا حيث تمسكوا في
الصفحه ٢٥٧ : ولم يتمسك بها الفقهاء في نفيها. فهي مدفوعة بما عرفته منا من
ان أدلة لا ضرر انما هي تنفي الحكم عن
الصفحه ٢٥٨ : بها الفقهاء بأدلة نفي الضرر هو اثبات بعض الاحكام الشرعية كاثبات الخيار في
البيع المغبون والمعيب واثبات
الصفحه ٢٦٤ : ولذا ترى الفقهاء قيدوا خيار الغبن والعيب بما اذا
جهل المغبون ولا خيار له مع العلم بذلك واذا اذن صاحب