الصفحه ١٦٦ : المحصورة في اشتراكهما في جميع الجهات حتى في وجود العلم الاجمالي وإنما
يختلفان بالحصر وعدمه.
ودعوى أن في
الصفحه ١٥ : والوجدان وانما الاشكال في العلم به على هذه الطريقة لأن
العلم بفتاوى كل واحد من العلماء الموجودين في عصر
الصفحه ١٦٣ : دلت على حرمة ذلك المعلوم بالاجمال حيث
أنه مما علم حرمته.
والحلية فيها
مغياة بعدم العلم بالحرمة فلا
الصفحه ١٦٢ : . والمملوك المحتمل للرقية ،
والمرأة المحتملة للرضيعة إذ الغالب فيها ثبوت العلم الاجمالي فإن قوله (ع) (بعينه
الصفحه ٤٣ : الحكم في نظائره لعدم في العلم بارادة بيان التشريع منه أو لعدم العلم بحكمه
أو لعدم معرفة عنوانه ، نعم لو
الصفحه ٤٥ :
الالهام والغيب لا ينفع فيما نحن فيه ، وإنما الذي هو شرط هو العلم من الاسباب
العادية ولو شك في علمه بالحادث
الصفحه ١٤ : العلماء في
الأقطار واختلاف القرائح والأنظار لو أثر فهو في العلم به لا في إمكانه أو وقوعه.
والقول بأن
الصفحه ٢٠٩ : المحصل للغرض يكفي في العلم
بمطلوبية الأقل لأنه أما محصل له أو دخيل فيه وما زاد عليه يقبح من المولى عقابه
الصفحه ١٧٢ :
بشيء ولم يعتبر
العلم في موضوعه وجب عليه امتثاله ولو علم به إجمالا ولا يعقل أن يرخصه الشارع في
ذلك
الصفحه ١٥٠ :
ثانيها : أنه انسد
باب العلم والعلمي علينا في كثير منها بمعنى أنه لا يوجد القطع بها ولا توجد حجة
الصفحه ١٩٦ : أحدهما بعينه ولا تجوز في هذه الصورة المخالفة القطعية للعلم بحدوث التكليف
غاية الأمر الشارع قد رخص في
الصفحه ٢١٢ : استصحاب عدمه
بلا معارض وقد قرر في محله إن الاستصحاب الكلي إنما يجري فيما إذا كانت الأصول
متعارضة في أفراده
الصفحه ١٧٨ : موضوعه فلم يصل إلينا
وفي صورة العلم الاجمالي وإن كان التكليف قد علم به ولكنه في كل واحد من أطراف
العلم
الصفحه ١٩٢ :
وهل أن العلم
الاجمالي علة تامة لها بحيث يمتنع ورود ترخيص من الشارع في عدمها. أو أن العلم
الاجمالي
الصفحه ١٩٥ :
إذا قلنا بأن
الغاية في دليل أصل البراءة هو العلم التفصيلي فلا يتساقط أصل البراءة في أطراف
العلم