الصفحه ١١١ : بالاستصلاح والاصوليون بالمناسب المرسل
الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع ، وقد حصرها علماء الاصول في
الصفحه ١٢٥ :
أهل الميزان وهو كما ترى مناف لما نقلناه عن علماء الأصول في الكتب الأصولية أو
يقال إن الاستقراء في
الصفحه ١٤٩ : على خلافه فلا يلزم الترجيح المذكور وفي
موارد الظن مع عدم الدليل نرجع للأصول العملية التي هي المعتبرة
الصفحه ١٥٠ : الرجوع إلى الاصول العملية
للزوم اهمال التكاليف والخروج عن الشريعة الاسلامية.
خامسها : أنه يلزم
ترجيح
الصفحه ١٦١ : الظاهر ما يحرز الصغريات فتسقط الخطابات
في مرحلة الظاهر لعدم وصولها لنا ونرجع للاصول المعتبرة التي تحرز
الصفحه ١٦٧ : معذورا كما هو مفاد
أدلة البراءة.
إن قلت هذا
بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية كالبراءة يتم وأما في
الصفحه ١٨٠ : الواحد من أنه يوجب
تحليل الحرام وتحريم الحلال فمع الشبهة المحصورة يرجع للأصول الجارية في الأطراف
إلا اذا
الصفحه ٥ : وقبل أنه
يظهر من كلام الشيخ الطوسي في التبيان وأن العلامة الحلي في نهاية الأصول نسبه إلى
الحشوية. ويدل
الصفحه ١٠ : ء الاخباريين من الشيعة وأما الأصوليون من الشيعة فيذهبون إلى أنه أعظم حجة
إذا كشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم
الصفحه ٢٦ : كإجماع الفقهاء أو الاصوليين في المسألة اللغوية كما قد وقع التمسك به من
بعضهم فيها وذلك لأن أهل الفن لهم
الصفحه ٣٨ : ء أصول
الفقه هي قول المعصوم لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعله إذا لم يعلم أنه من خصائصه
كالزواج بأكثر من
الصفحه ٤٦ : المعارض لها وقد تكفل لهذه الجهة مبحث التعارض. وعليه
فالبحث عند الاصوليين في هذا المقام إنما هو في الجهة
الصفحه ٦٩ : المطلقات لما تقرر في
الاصول من ان الأمر المطلق لا يقيد بالأمر المقيد خصوصا في المستحبات فيكون في
المقام
الصفحه ٨٠ : لموضوع الأصول على الاحكام الشرعية هو القسم الأول أعني الدليل العقلي
المستقل الذي يدل على الحكم الواقعي
الصفحه ٨٤ :
الأصوليين في تشخيص الأدلة العقلية التي توجب القطع بالأحكام الشرعية والعمدة
عندهم الذي هو محل النزاع في حصول