الصفحه ٨١ :
مباحث الاصول العملية.
أما القسم الثاني
: أعني دليل العقل الغير المستقل فقد بحث عنه الاصوليون في صدر
الصفحه ١٦٩ : المجعول
في الاصول التنزيلية كالاستصحاب ونحوه هو البناء على الأخذ بمجراه على أنه هو
الواقع فيمتنع جعله في
الصفحه ٨٢ :
الكتاب يبحث في
علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على
حجية
الصفحه ٤٠ : حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه
الأصول اللفظية في مقام المخاطبة وإنما لا يلتفتون ولا يدركون
الصفحه ١٤٢ : اليقيني بالتكاليف الشرعية إنما هو في مورد قيام الأمارات المعتبرة
والاصول الصحيحة ، وأما في ما عدا ذلك
الصفحه ١٧٠ : .
وبعبارة أخرى إنه
لا مانع من إجراء الأصول في أطراف الشبهة المحصورة لأن كل واحد منها بخصوصه جامع
لشرائط
الصفحه ٢٠٤ : الذي لا يمنع من شمول أدلة
الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
وأما العلم
التفصيلي
الصفحه ٢١٢ : ووجوبه
وعند ذا يحكم العقل بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للفراغ منه وليس هذا الاستصحاب من
الأصول المثبتة
الصفحه ٢١٩ :
انهم يريدون منه
صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من
الأصوليين
الصفحه ٢٧٠ :
بوصف أنه مشكوك
الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير
وهو
الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والاصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط
الصفحه ٧ : بعضهم أنه ما من آية متعلقة بالفروع والأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم
الموافق لها خبرا وأخبار كثيرة
الصفحه ٢٥ : أصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة
وإن لم يكن الاجماع من جميع الفقهاء قطعيا ولا يخفي ما في هذا المسلك
الصفحه ٧٧ : الكفاية حيث منع من تقليد من عمل
بالأصول ما فيه الشفاء للصدور بصحة ذلك.
وإن شئت قلت إن
الاجماع قد قام
الصفحه ٨٣ : سواء كان
دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل ، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا
البحث عن