الصفحه ١٧٠ : .
وبعبارة أخرى إنه
لا مانع من إجراء الأصول في أطراف الشبهة المحصورة لأن كل واحد منها بخصوصه جامع
لشرائط
الصفحه ٢٠٤ : الذي لا يمنع من شمول أدلة
الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
وأما العلم
التفصيلي
الصفحه ٢١٢ : ووجوبه
وعند ذا يحكم العقل بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للفراغ منه وليس هذا الاستصحاب من
الأصول المثبتة
الصفحه ٢١٩ :
انهم يريدون منه
صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من
الأصوليين
الصفحه ٢٧٠ :
بوصف أنه مشكوك
الحكم كان من الاحكام الظاهرية والأصول العملية نظير البراءة والاشتغال والتخيير
وهو
الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والاصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط
الصفحه ٧ : بعضهم أنه ما من آية متعلقة بالفروع والأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم
الموافق لها خبرا وأخبار كثيرة
الصفحه ٢٥ : أصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة
وإن لم يكن الاجماع من جميع الفقهاء قطعيا ولا يخفي ما في هذا المسلك
الصفحه ٨٣ : سواء كان
دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل ، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا
البحث عن
الصفحه ١١١ : بالاستصلاح والاصوليون بالمناسب المرسل
الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع ، وقد حصرها علماء الاصول في
الصفحه ١٢٥ :
أهل الميزان وهو كما ترى مناف لما نقلناه عن علماء الأصول في الكتب الأصولية أو
يقال إن الاستقراء في
الصفحه ١٤٩ : على خلافه فلا يلزم الترجيح المذكور وفي
موارد الظن مع عدم الدليل نرجع للأصول العملية التي هي المعتبرة
الصفحه ١٥٠ : الرجوع إلى الاصول العملية
للزوم اهمال التكاليف والخروج عن الشريعة الاسلامية.
خامسها : أنه يلزم
ترجيح
الصفحه ١٦١ : الظاهر ما يحرز الصغريات فتسقط الخطابات
في مرحلة الظاهر لعدم وصولها لنا ونرجع للاصول المعتبرة التي تحرز
الصفحه ١٦٧ : معذورا كما هو مفاد
أدلة البراءة.
إن قلت هذا
بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية كالبراءة يتم وأما في