الصفحه ٧٧ : الكفاية حيث منع من تقليد من عمل
بالأصول ما فيه الشفاء للصدور بصحة ذلك.
وإن شئت قلت إن
الاجماع قد قام
الصفحه ٢٢١ : أنفسهم قد عملوا بما هو الطريق الواقع فلا
مجال للبراءة والاشتغال ولا غيرهما من الاصول التي ليست لها كاشفية
الصفحه ٢٥١ : الذي يصح إسناد النقض إليه
عند عدم العمل به في الزمن اللاحق.
وقد اجاب صاحب
الكفاية بان النقض تعلق
الصفحه ١٧ : أن المكاشفة
إن صحت ففي استكشاف نفس قول المعصوم منها حينئذ كفاية عنه والعلم بالاجماع بذلك
خارج عن كونه
الصفحه ٦٥ : بنفسه دليلا
على ذلك ولا يحتاج إلى دليل معتبر معه يدل على الكفاية كما لو كان الخبر المعتبر
قد قام على ذلك
الصفحه ٧١ : إن الثواب والعقاب على صرف العزم على الطاعة والمعصية
كما يظهر من صاحب الكفاية فلا بد من جعل الأوامر
الصفحه ١٨٦ : انجبارها بذلك بعدم
استناد المشهور في الحكم بالاحتياط اليهما كما هو المشهور بل إلى القاعدة سلمنا
كفاية
الصفحه ٢٢٠ : الكفاية.
الأدلة على اعتبار
الاستصحاب شرعا : ـ
والدليل على
اعتبار الاستصحاب أمور : ـ
أحدها : بنا
الصفحه ٢٤٣ : فلا مانع من الاستصحاب.
ان قلت أولا نمنع
من كفاية الوجود العرفي في جريان الاستصحاب وما قرع سمعك من
الصفحه ٢٧٢ : موردها صح استصحابه لليقين
الفعلي به عند قيامها.
وقد اجاب عنه صاحب
الكفاية بتوضيح وتنقيح منا بأنا نلتزم
الصفحه ٨١ :
مباحث الاصول العملية.
أما القسم الثاني
: أعني دليل العقل الغير المستقل فقد بحث عنه الاصوليون في صدر
الصفحه ١٦٩ : المجعول
في الاصول التنزيلية كالاستصحاب ونحوه هو البناء على الأخذ بمجراه على أنه هو
الواقع فيمتنع جعله في
الصفحه ٨٢ :
الكتاب يبحث في
علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على
حجية
الصفحه ٤٠ : حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه
الأصول اللفظية في مقام المخاطبة وإنما لا يلتفتون ولا يدركون
الصفحه ١٤٢ : اليقيني بالتكاليف الشرعية إنما هو في مورد قيام الأمارات المعتبرة
والاصول الصحيحة ، وأما في ما عدا ذلك