الصفحه ٨٠ : الثاني
: وهو ما دل علي الحكم بواسطة مقدمة وجدانية فيجعل من الدليل العقلي الغير المستقل
لكون أحد مقدماته
الصفحه ١١٤ : ودائرة مدارها لكون الشرع إنما جاء لسعادة البشرية لا لشقائها ومعالجة
مشكلات الحياة ومسالكها كان للعقل مجال
الصفحه ١٤٠ : كان بجهالة
فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها» فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك
الخبر فإنه يدل
الصفحه ١٧١ : الشرعية.
الثانية : يجب على
المكلف بحكم العقل بعد علمه بالتكليف المذكور الخروج عن عهدته إلا إذا كان له
الصفحه ١٧٦ :
بملاحظة ما ذكرناه
سابقا يتضح لك مواضع النظر في كلامه رفع الله مقامه أكثر وأكثر.
ودعوى أن
الصفحه ١٧٨ : باب علاج المتعارضين وبهذا ظهر لك
أن العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وتوهم أنه لو كان
الصفحه ١٨٨ :
يستفاد من التعليل يدل على عدم جريان اصالة الطهارة بعد العلم الاجمالي بالنجاسة
وهو الذي بني عليه وجوب
الصفحه ٢١٥ : يظهر لك فيه أن
الأصل هو البراءة من وجوب الأكثر.
نعم يمكن تصور
الشبهة الموضوعية في دوران الأمر بين
الصفحه ٢٢١ : ء والكلأ بل حتى في الطيور
فانها ترجع للأوكار بعد مفارقتها.
واما امضائه شرعا
فيكفي فيه عدم صدور رادع من
الصفحه ٢٣١ : مضافا إلى أن المراد بالبناء على
الاكثر عندنا هو البناء عليه من جهة الحكم باتيان التشهد والتسليم بعد
الصفحه ٢٣٧ : لكون المتعلق اعم عند الحذف كما إن استعمال النقض لا يوجب الظهور العرفي
في القاعدة لأن العرف بعد ما كان
الصفحه ٢٣٩ : برؤية
الهلال للشهر الذي بعده.
والمناقشة فيها
تارة في سندها لإضمارها فلا يعلم استنادها للامام
الصفحه ٢٧٩ : نقضا للمتيقن السابق وانما هو رفع لآثاره عن امر مغاير له وأجنبي
عنه وهو ليس بنقض له.
ومن هنا ظهر لك ان
الصفحه ٢٨٠ : الخارجية والعدميات ومثل ذلك يقال في الشك في بقاء الحكم
أو عدمه فاذا شك في وجوب صلاة الجمعة بعد اليقين بها
الصفحه ١٥ :
الاتفاق بعد وجود الداعي هو الدليل المعتبر والحاصل أن إنكار الإمكان أو الوقوع
مما يحكم بفساده الضرورة