البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٣٠٦/١ الصفحه ٢٤٩ : في شرح الدروس.
وقد يستدل عليه
بأنه القدر المسلم من الأدلة هو ذلك لأن الإجماع لو تم والسيرة لو ثبتت
الصفحه ٣٠٣ :
ليس أمرا تدريجيا.
وفيه ما تقدم من إنه يرتب عليه احكام الأعدام. وأن أبيت عن استصحاب الزمان
الصفحه ١٢٦ :
فكل جسم متحيز وهو
المسمى بالقياس المقسم ، قال في النهاية أنه دليل صحيح وفي القوانين هو مفيد
اليقين
الصفحه ٣٦ :
أما لو كان مع أحد
القولين أصل حاكم أو وارد على الأصل الموجود في الآخر فالأصل الجاري في السبب يقدم
الصفحه ٢٨٧ :
لشمول ادلة
الاستصحاب له وعدم المانع عنه ولما كان اليقين بالكلي والشك فيه يتسبب عن اليقين
بفرده
الصفحه ٢٤١ :
أو عدميا موضوعا
خارجيا أو حكما شرعيا جزئيا أو كليا تكليفيا أو وضعيا ومن دون فرق في الشك في
البقا
الصفحه ٢٨٦ : حياته واجتهاده وفي هذه الصورة لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم
كالتعيين في المثال المتقدم
الصفحه ٣٠١ :
له بعد انتفاء
قيده.
وجوابه أن يقال إن
المعتبر في الاستصحاب هو إمكان بقاء المستصحب على نحو وجوده
الصفحه ١٢٥ :
غالبها ولا ريب إن
العاملين بالاستقراء يأخذون به في الصورة المذكورة ويلحقون الجزئي المشكوك بالغالب
الصفحه ١٢٧ :
التعريفات المذكورة
ثم أنه لا ريب في كونه مفيدا للظن بل قد يفيد القطع ولو بانضمام العادة كما لا
الصفحه ٢٠٠ :
بصحة الأكثر ولو
فرض أن الأكثر هو الواجب في الواقع كما لو تردد الدين بين عشرة دنانير أو ثمانية
الصفحه ٢١٥ :
في الشبهة
الموضوعية كما لو أمر بازالة الحدث فشك في جزئية شيء لها أو أمر بصوم اليوم وشك في
جزئية
الصفحه ٢٥٢ :
في الزمان الثاني
نقضا لليقين بالنسبة لأصل وجود المتيقن فيكون المصحح لاستعمال النقض في المقام
الصفحه ٢٧٨ :
وإذا دخل في
الصلاة دخل وهو محكوم بالحدث ومن المعلوم ان الغفلة لا تزيل الحدثية عنه.
الأمر الثالث
الصفحه ٢٨٥ : يوجب شك الفقيه في بقاء الحكم بعد
ذهاب العنوان المأخوذ في الموضوع وهذا الاختلاف بين ظاهر اللفظ والمرتكز