الصفحه ١٣٧ : للرواية في باب التعارض بمعنى أن الرواية إذا اشتهر نقلها بين الأصحاب
ترجح على الرواية المعارضة لها إذا لم
الصفحه ٦٧ : .
قلنا هي ظاهرة في
ذلك لدلالتها على أن العمل بذلك يوجب ترتب الثواب عليه إذا صدر ممن بلغه لا من
غيره فإن
الصفحه ٢١٢ :
المثبت لان وجوب
الاقل لازم عقلي لعدم وجوب الجزء المشكوك.
وجوابه إن الاقل
وجوبه ثابت بالعلم
الصفحه ١٠٧ : .
ودعوى الفرق بينها
تحكم بحث لأن العقل إذا حصل له القطع يحكم على طبق قطعه سواء كان قطعه تفصيلا أم
إجمالا
الصفحه ٢٧٣ : العلم الإجمالي
بالحرام اذا قامت الامارة على حلية بعض أطرافه فهي فاسدة. لأن الاستصحاب يكون
للحكم بالمرتبة
الصفحه ٢٥٠ :
سبيل المجاز في المتيقن ولا يصح نسبة النقض إليه إلا اذا كان المتيقن مما كان له
البقاء والاستمرار لأن
الصفحه ١١ :
جهة الحدس لأن
العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلا به ،
أو من
الصفحه ٣٢ : المركب أو القول بالفصل لا يجوز عند الأصحاب لأنه اذا أحرز أن المعصوم
مع أحد القولين كان القول بالفصل وخرق
الصفحه ٢٤١ : استعمال للفظ في اكثر من معنى واحد.
ان قلت لا يصح
استصحاب الأحكام الشرعية لأنه إنما يشك فيه إذا تبدل قيد
الصفحه ١٧١ :
بين الأصلين للعلم
بفساد أحدهما وعدم جعله لأن الشارع لا يعقل أن يجعل الأصل في الطرف الذي كان منجز
الصفحه ٢٠٨ : :
ـ ومرجعه الى أن الاشتغال بالاقل لا يرتفع إلّا بالاتيان بالاكثر وذلك لأن الامر
إنما يكون فعليا إذا كان مورده
الصفحه ٢٨٤ : . بأن كان ينفيه عما عداه كما لو قال
الشارع في المثال المذكور يحرم العنب اذا غلى بخصوصه أو قال دون ما اذا
الصفحه ٢٤٩ :
قلنا أخبار
الاستصحاب حاكمة عليه لأنها توضح الحكم الشرعي وتبينه.
حجية الاستصحاب في
الشك من جهة
الصفحه ٢٨١ :
ولا ما كان موضوعا
بحسب لسان الدليل الشرعي للحكم فمثلا إذا ورد من الشرع العنب اذا غلى يحرم
استعماله
الصفحه ٣٠٣ : القرص أو حتى ذهاب الحمرة فانه
لا يصح الاستصحاب للنهار لأنه ان كان بالمعنى الأول فقد زالت حقيقته. وان كان