الصفحه ١٧٣ : الأصول الظاهرية ونصب الطرق الظنية بأن العقل يجوّز أن يكون في
موردها مصلحة يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع
الصفحه ١٧٧ :
الاصول انما هي وظائف للجاهل فللشارع في مقام الجهل أن يجعل منها ما يشاء ويمنع من
فعلية الواقع لمصلحة هناك
الصفحه ١٩٧ : لاعتناء العقلاء
بالعلم الاجمالي الحاصل فيها وتحقيق الحال يطلب مما حررناه في كتبنا الأصولية.
رابعها : ان
الصفحه ٢٢١ : أنفسهم قد عملوا بما هو الطريق الواقع فلا
مجال للبراءة والاشتغال ولا غيرهما من الاصول التي ليست لها كاشفية
الصفحه ٢٢٥ : سائر
الشروط التي تجري فيها الأصول.
ان قلت ان هذه
الفقرة تدل على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب لأن
الصفحه ٣٦ :
أما لو كان مع أحد
القولين أصل حاكم أو وارد على الأصل الموجود في الآخر فالأصل الجاري في السبب يقدم
الصفحه ٩٩ :
الأول : ـ هو
القياس المستنبط العلة بالحدس وهو الذي لم يصرح الشارع بعلة الحكم في الأصل اعني
المقيس
الصفحه ١٩٥ :
إذا قلنا بأن
الغاية في دليل أصل البراءة هو العلم التفصيلي فلا يتساقط أصل البراءة في أطراف
العلم
الصفحه ١٥١ :
المصدر الثاني والعشرون
اصل الاشتغال
المصدر الثاني
والعشرون أصل الاشتغال وقاعدة الاشتغال ويسمى
الصفحه ١٤٣ : في تكاليف الشريعة الاسلامية.
وأما الشبهة
الموضوعية فلا يعتبر في اجراء الاصل الفحص ، فمتى شك في
الصفحه ٢٩٧ :
فلا يثبت بجريان الاصل في عدم أحدهما الحكم المرتب على الآخر إلا على القول بالأصل
المثبت بناء على كونها
الصفحه ٢٠٨ :
اعتبار تحقق محصلة بأكثر مما قام الدليل عليه لا يعتنون به مضافا لجريان أصل
البراءة العقابي لأن العقاب قطعا
الصفحه ٢٥١ : ان الاستحكام في اليقين
المدعى في المقام ان كان بالنسبة إلى زمان اصل وجود المتيقن فهو صحيح إلا أنه لا
الصفحه ١٣٨ :
المصدر التاسع عشر
اصل البراءة
التاسع عشر أصل
البراءة من التكليف المشكوك وجوده وهو يثبت به نفي
الصفحه ١٥٢ :
عنه كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فإن أصل الاشتغال يقتضي الاتيان بالأقل
لأنه القدر المتيقن ولكن