الصفحه ١١١ : بالاستصلاح والاصوليون بالمناسب المرسل
الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع ، وقد حصرها علماء الاصول في
الصفحه ١٢٥ :
أهل الميزان وهو كما ترى مناف لما نقلناه عن علماء الأصول في الكتب الأصولية أو
يقال إن الاستقراء في
الصفحه ١٥٠ : الرجوع إلى الاصول العملية
للزوم اهمال التكاليف والخروج عن الشريعة الاسلامية.
خامسها : أنه يلزم
ترجيح
الصفحه ١٦١ : الظاهر ما يحرز الصغريات فتسقط الخطابات
في مرحلة الظاهر لعدم وصولها لنا ونرجع للاصول المعتبرة التي تحرز
الصفحه ١٦٧ : معذورا كما هو مفاد
أدلة البراءة.
إن قلت هذا
بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية كالبراءة يتم وأما في
الصفحه ١٨٠ : الواحد من أنه يوجب
تحليل الحرام وتحريم الحلال فمع الشبهة المحصورة يرجع للأصول الجارية في الأطراف
إلا اذا
الصفحه ٥ : وقبل أنه
يظهر من كلام الشيخ الطوسي في التبيان وأن العلامة الحلي في نهاية الأصول نسبه إلى
الحشوية. ويدل
الصفحه ٢٦ : كإجماع الفقهاء أو الاصوليين في المسألة اللغوية كما قد وقع التمسك به من
بعضهم فيها وذلك لأن أهل الفن لهم
الصفحه ٣٨ : ء أصول
الفقه هي قول المعصوم لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعله إذا لم يعلم أنه من خصائصه
كالزواج بأكثر من
الصفحه ٨٠ : لموضوع الأصول على الاحكام الشرعية هو القسم الأول أعني الدليل العقلي
المستقل الذي يدل على الحكم الواقعي
الصفحه ٨٤ :
الأصوليين في تشخيص الأدلة العقلية التي توجب القطع بالأحكام الشرعية والعمدة
عندهم الذي هو محل النزاع في حصول
الصفحه ٩٢ : الشرعي يحكم العقل حينئذ أما
بالبراءة أو الاستصحاب أو التخير أو الاحتياط كما هو رأي بعض الأصوليين وبعضهم
الصفحه ١٢٦ : عندنا معاشر الاصوليين ولا بمثمر لنا في شيء إذ
المفروض ثبوت الحكم في كل واحد من الجزئيات بدليل منفصل بحيث
الصفحه ١٢٩ : ومقدم على القياس واختار الآمدي أنه ليس بحجة
وقد عده الغزالي من الاصول الموهومة والحق أنه لا دليل لنا على
الصفحه ١٦٥ : الخارجي لا يتبدل ولا يتغير مدفوعة بأن مقتضى
هذا إبطال أدلة الطرق الشرعية من الأدلة والامارات والاصول حيث