الصفحه ٧١ : الأول
بحث لغوي والثاني بحث أصولي والثالث بحث عقلي فهنا ثلاث مقامات.
اما المقام الأول
فالظاهر ان
الصفحه ١٢٥ : جار على العرضية
لأن أدلة الأصول منصرفة عن الأحكام العرضية.
قوله رحمهالله
والأولى إحالة ذلك إلى
الصفحه ١٢٦ : الاعتباريات سهل.
قوله رحمهالله
الا طلبا بسيطا ومرتبة أكيدة إلخ :
هذا على ما اشتهر
بين الأصوليين أخيرا ان
الصفحه ١٦٦ :
الأصول بل أول البحثين كلامي والثاني حكمي.
وكيف كان فلا ريب
في اشتمال الشريعة على بعض أحكام ظاهرها رفع
الصفحه ١٩٢ : اعتمد عليه الشارع من هذه الأصول إنما
هو إمضاء لا تأسيس وقد عرفت حق القول في حجية القطع وساير الأمارات
الصفحه ١٩٧ : .
على أن قيام المصلحة والمفسدة بنفس
الإذن دون المأذون فيه كما صوره في موارد الأصول الغير المحرزة كقيامها
الصفحه ١٩٨ : التزم في موارد الأصول والأمارات بالحكم الواقعي الشأني دون الفعلي
وما اعتذر به ان ذلك لا يوجب زوال فعلية
الصفحه ٢٢٠ : المذكورة على ما لا يخفى هذا ما يقتضيه نحو البحث الأصولي على ما قدمناه في
أول الكتاب.
قوله «ره» واحتج
الصفحه ٢٢٤ : .
ومن هنا يتبين ان عدم جريان الأصول في
أطراف العلم إنما هو للتخصص لمكان المناقضة لا لتعارض الأصلين
الصفحه ٢٤٠ : الموضوع غير نفس بقاء الحكم أو الموضوع بل هو الحكم به فهي مسألة
أصولية غير فقهية.
قوله الأول استقرار
بنا
الصفحه ٢٤٤ : وبالتثبت في
ذلك يظهر حال هذه الأبحاث التي وقعت في كلماتهم فإنها لا تبتنى على أصول ومباد
يعتمد عليها.
فمن
الصفحه ٢٦١ : وعليه فالنسبة بين الاستصحاب والأمارات نسبة الحكومة دون الورود
وكذا بين جميع الطرق والأمارات والأصول وأما
الصفحه ٢٦٩ : .
ومن هنا يظهر ان القاعدة مثل ساير
الأمارات والأصول إمضائية لا مجعولة تأسيسا.
الصفحه ٢٨١ : رفع
موضوع الأصول كالحجية وربما لم يثبت شيئا بل لو ثبت حكم فإنما يثبت بدليل آخر كما
في موارد أدلة نفى
الصفحه ٢٩٦ : ولا يركن إليها في أصول المعارف الدينية وهو ظاهر.
ويتبين بذلك كله ان لا معنى لنسخ الكتاب
بالروايات