وبين الوجوب العيني ان نسبة الوجوب الدائر بين الفعل والفاعل كما قد يعتبر بين الفاعل والفعل المعين وقد يعتبر بين الفاعل واحد الفعلين فيتحقق الوجوب التعييني والتخييري كذلك قد يعتبر بين الفعل والفاعل الواحد المعين وربما يعتبر بين الفعل وفاعل ما من غير ان يؤخذ خصوصية في ناحية الفاعل وذلك بتعلق الغرض بمجرد تحقق الفعل في الخارج من غير نظر إلى خصوصية الفاعل ويتفرع عليه ان لو صدر فعل واحد عن فاعل واحد سقط الخطاب كما لو دفن الميت مكلف واحد وكذا يسقط لو صدر فعل واحد عن مجموع المكلفين كما لو دفنوه جميعا وكذا يسقط لو صدر عدة افعال عن عدة من المكلفين دفعة كما لو صلى على الميت عدة منهم معا فيتحقق بذلك الوجوب العيني والوجوب الكفائي ولو كان هذا الاختلاف في الاعتبار موجبا لاختلاف العيني والكفائي سنخا لكان اللازم القول بمثل ذلك في الوجوب التعييني والتخييري هذا نعم ربما يقتضيه ظاهر قوله في تصوير الواجب التخييري بنحو من الوجوب مع إبطاله وجوب كل واحد منهما تعيينا مع سقوطه بفعل أحدهما كما قيل في آخر كلامه (ره).
الكلام في النواهي
قوله «ره» غير ان متعلق الطلب في أحدهما الوجود إلخ :
وأنت بالرجوع إلى ما قدمناه في بحث الأوامر تقف على عدم استقامة ما ذكره من محاورات النهي للأمر بيان ذلك ان من المعلوم ان مفادي