الصفحه ٥٤ :
التشريعية كالارادة التكوينية لا يمكن ان تتعلق بالمردد حيث انها محركة لارادة
المأمور به فى مقام الامتثال إذ
الصفحه ٦١ :
فردت الشمس له حتى
يتوجه اليه التكليف الادائي وربما يؤيد ذلك انه روى عنه انه قال ان الجلسة في
الصفحه ٨٢ :
يتصور قدر جامع فى البين لكي يتعلق به التكليف ثانيها الواجب فى الواجب التخييري
هو احد الافراد لا على
الصفحه ٨٧ : دون انبعاث اذ لا يعقل تحقق الانبعاث نحو الضدين
في آن واحد ودعوى تحقق الامر بالمهم فى ظرف عصيان الامر
الصفحه ٩٩ :
الوقت فيجوز له
ترك المأمور به لأن الاول اذا أتي به في الزمان الثاني فالطلب بحسب ترك الفرد
الأول من
الصفحه ١٤٣ :
وليس ذلك دليل
الكل. بيانه ان ما كان من قبيل تزاحم الحكمين كالمقام عند ارتفاع الحكم كما في
الجز
الصفحه ١٥٢ : يمكن القول بتعلق الأمر به بنحو ما ذكرنا بالترتب كأن
يقول لا توجد الجنس فى أي نوع كان ثم يقول ان عصيت
الصفحه ١٦٧ :
الكراهة في
العبادة أقل ثوابا لا بقاء الكراهة على حقيقتها المصطلحة واقلية الثواب لا يتحقق
مع
الصفحه ١٧٣ :
ما لو اخذ في
موضوع احد الخطابين جزء وفي الآخر كل فان ما كان موضوعه الكل يمنع الحكم على ما
كان
الصفحه ١٩٥ :
عرفت منا سابقا ان
الاختلاف في المنشأ لا يوجب الاختلاف في الحقيقة اذا عرفت ما مهدنا لك من الامور
الصفحه ١٩٨ :
انه لا اشكال في
ان النهي يدل على مفسدة فى المتعلق واطلاق الامر او عمومه الشامل لمتعلق النهي
يكشف
الصفحه ٢٢٨ : التعيين للوجوب.
اقول لا يخفى ان
قياسه على الوجوب التعييني لا من جهة الاختلاف في انحاء الترتب حتى يتوجه
الصفحه ٢٢٩ :
ومما ذكرنا من كون
النزاع فى عقد الحمل يظهر ان مثل الوصايا والاقارير التي توجب انتفاء الحكم عند
الصفحه ٢٣٦ : إلا ظهور الجزاء فى الوحدة بدعوى انه ظاهر فى صرف الوجود وذلك ينطبق على
اول وجود الطبيعة لعدم ظهور الجزا
الصفحه ٢٤٥ : قوله : (فى الغنم السائمة زكاة)
بناء على استفادة المفهوم هو انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا نفي الزكاة