الصفحه ١٩٤ :
حقيقة ومفهوم
ومنشأ الانتزاع على قياس غيرها من الامور الاعتبارية والصحة تارة تنتزع من
المطابقة
الصفحه ٢٠٩ : دلالة النهي على الصحة انما يتم فى غير العبادي واما بالنسبة الى ما كان
عبادة ففيه اشكال بل منع على ان ذلك
الصفحه ٢١٠ :
عمل العقلاء من
ترتيب الاثر.
والحاصل ان النهي
اما ان يكون مولويا فلا دلالة له على الفساد لعدم اخذ
الصفحه ٢٢٧ :
مفادها معنى حرفى
وهو جزء غير قابل للاطلاق. فكيف يثبته مقدمات الحكمة لانا نقول هذا يتم بناء على
الصفحه ٢٥٤ :
المفاهيم واما اذا
كان الملاك هو اخذ سنخ الحكم فى القضية قد علق على خصوصية زائدة على ربط الحكم
الصفحه ٢٥٧ : اذ تحديد الموضوع
بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه ويكون نظير الوصف فانه لما كان من
شئون
الصفحه ٢٧٤ :
__________________
(١) لا يخفى انه على
القول بالمجاز في الباقى لا بد من الالتزام بالحجية فيه لان اصالة الظهور قبل
التخصيص
الصفحه ٢٨١ :
تقديم الخاص على العام تحكيما للنص على الظاهر او الاظهر على الظاهر لا يوجب
ارتفاع ظهور العام فى الفرد
الصفحه ٢٩٥ :
والأصل ينقح حالة الفرد فلم يكن جريانه على طبق حكم العام نعم يمكن جريان استصحاب
نفي حكم الخاص وبيانه يحتاج
الصفحه ١٩ : ذات المقيد جهة سعة يشمل صورة
تجرده عن القيد وبالجملة ان بني على اعتبار مقارنة الارادة للعمل انحصرت
الصفحه ٢٥ : أراد الفرار عن الاشكال بالنسبة الى بعض ما تسالموا على تحصيل مقدماته
السابقة على زمان الوجوب كالغسل
الصفحه ٦٤ :
توهم اخذا بظاهر
العنوان لعدم تحقق ملاكها على ما تقدم تفصيله في مقدمة الواجب
الثالث : ان
الاقتضا
الصفحه ٧٣ : توقف احد الضدين على عدم الآخر بما
حاصله ان المانعية لا تتحقق إلا بعد وجود المقتضى مع جميع شرائطه مثلا
الصفحه ٨٨ : فى شىء واحد واخرى يكون بين
الحكمين الذي هو عبارة عن امكان جعل كل على موضوع خاص والتزاحم نشأ من عدم
الصفحه ١٠٣ : ذلك بالوجوب. وعليه يمكن تصحيح ذلك
بالامر الترتبي بدعوى تقييد اطلاق النهي بصورة عصيان ذى المقدمة فلو لم