الصفحه ٣٦٢ :
في مقامه لأن
المقيد أقوى مناطا إذ على الامتناع لا يمكن اجتماع الحكمين في المقيد فلا بد من
رفع
الصفحه ٨ :
التعليق فيهما على نحو غيرهما من القضايا الشرطية التي لا يمكن فيها رعاية وعناية
فمن ذلك يستكشف ان الطلب في
الصفحه ١٣ :
بها تعيينا أي قبل تحقق الشرط لعدم امكان ايجادها بعد تحقق الشرط واما على المشهور
فلا يجب اتيان المقدمات
الصفحه ٣٥ : التوصل به الى واجب لا يكاد يمكن التوصل بدونه
اليه لتوقفه عليه فالواجب غيري وإلا فهو نفسي سواء كان الداعي
الصفحه ٤٢ :
تجب بالوجوب
النفسي فلا مجال لترشح الوجوب الغيري عليها كما لا يخفى. فالحق في الجواب ان يقال هو
ان
الصفحه ٤٧ : جريانها الا على القول بالاصل
المثبت.
ثم لا يخفى على ما
ذكرنا من رجوع التقسيم الى مقام الدلالة اتضح جريان
الصفحه ٨٦ :
تعلق به امر المولى فيجب على المكلف صرف القدرة فيه بالخصوص لكي يجري على مقتضى
امره وذلك يستلزم الجري على
الصفحه ٩٨ :
الظاهر هو الثاني لان مقتضى التوسعة التخيير فى جميع
__________________
وامتثال امر المهم
يتوقف على
الصفحه ١١٤ : الممتنع على ما عرفت سابقا وفي
__________________
النزاع فى هذه
المسألة يرجع الى كون التخيير شرعيا بنا
الصفحه ١٣٨ :
فلا ينفع القائل بالجواز الا القول بالبساطة هذا كله لو اغمضنا عما اخترناه فى
المشتق واما على ما حققناه
الصفحه ١٦٧ :
الكراهة في
العبادة أقل ثوابا لا بقاء الكراهة على حقيقتها المصطلحة واقلية الثواب لا يتحقق
مع
الصفحه ١٦٨ : والنهى)
ينبغي التنبيه على
امور : الاول ان المسألة المفروضة انما هي من باب التزاحم الذي هو عبارة ان يكون
الصفحه ١٧٥ :
المتعارضين واما
على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين
فى
الصفحه ١٨٠ :
الزائد ويعاقب
عليه لكونه داخلا تحت الاختيار ولو بان يختار ملزومه.
وبالجملة الصلاة
في هذا المقدار
الصفحه ١٨٧ : قبل الدخول لكونه مقدورا بترك الدخول
وان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلذا يلزم على المكلف مع