البحث في منهاج الأصول
٣٣٢/٣١ الصفحه ٢٠٤ :
بيان ذلك انه
بالنسبة الى ما لو كان النهي فى مقام توهم المشروعية فانه يدل على عدم تشريعه
والعموم
الصفحه ٢١٢ :
الاقتران بما يصلح
للقرينة يوجب الاجمال وحينئذ يرجع الى اصالة عدم الرادعية ولكن ذلك محل نظر بل منع
الصفحه ٢٢٥ : الحكم بنحو العلة
فلذا لا معنى لجعل البحث في مفهوم الشرط يرجع الى كون الشرط بنحو العلة المنحصرة
وعدمه الى
الصفحه ٢٤٣ :
الحكم اليها كنسبة
المحمول الى نفس الموضوع وقد عرفت ان المحمول بالنسبة الى الموضوع قد اخذ بنحو
الصفحه ٢٤٤ : يتحصل المفهوم ولا ينافي الاهمال فى الحكم بالنسبة الى
موضوعه وفي مثل القضية الوصفية لم يكن فيها نسبتان
الصفحه ٢٤٧ : فى مفهوم الغاية فنقول اما غاية نفس الحكم مثل يجب عليك الامساك
الى غروب الشمس بناء على ان تعلق الى
الصفحه ٢٧٨ :
حجيته فيما يزاحمه فبالنسبة الى الاقل يؤخذ بالخاص لمزاحمته له وبالنسبة الى
الاكثر لم يكن الخاص مزاحما
الصفحه ٢٩٤ : وبين قريش يجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض إلا الى الخمسين .. الخ).
أقول : إن ما ذكره
(قدسسره) من عموم
الصفحه ٢٩٥ : الى تمهيد مقدمات ثلاثة :
الأولى : انه لا
يشترط فى الاستصحاب ترتب الاثر على نفس المستصحب بل يكفي أن
الصفحه ٣١٤ : مختلفين فان كان في
__________________
واخرى علة لتشريعه
وحيث ابحر الكلام الى ذلك فلا بأس ببيانه وهو
الصفحه ٣٥٤ :
ولم يكن قاصدا الى
أن يتفطن المخاطب الى ذلك واخرى يكون في مقام بيان تمام مراده بهذا اللفظ ولم يكن
الصفحه ٢٨ :
تتصف بالمقدمية
وأما بالنسبة الى ما قبل الوقت فهو كسائر الوضوءات يجوز نقضه كما يجوز نقض غيره
ولو لا
الصفحه ٣٥ : غيري وحينئذ فان كان ابراز الطلب بنحو التوصل
به الى واجب فغيري وإلا فنفسي والى ما ذكرنا يرجع ما ذكره
الصفحه ٤٠ : الغيري ولا يجعل مقاصدهم
عنوانا مشيرا الى المقدمة ولا الى محبوبيتها النفسية. فعليه لا بد من الالتزام
الصفحه ٦٨ : على
نفسه هو محال بالضرورة :
الثالث : ليس جعل
ترك الصلاة مقدمة الى فعل الازالة باولى من جعل الازالة