الصفحه ٣٤٩ : الاستاذ
(قدسسره) في كفايته ما لفظه : (ثم لا يخفى ان المراد بكونه في مقام
بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك
الصفحه ١٤ :
ان يكون قيدا
للواجب فانه لا يصح التمسك بالاطلاق لا جماله فى حال اتصال القيد فى الكلام
وللتعارض بين
الصفحه ٤١ : اليه فيها بنحو التوصيف لا بنحو الغاية.
ثانيهما ان عبادية
الطهارات ليست من مقتضيات الامر الغيري بل من
الصفحه ٥٤ :
أو الاشياء فالعرف
يرى ان كل واحد من الشيئين أو الاشياء امر مطلوب ، ولكن لا يخفى ان الارادة
الصفحه ٦٠ : تأخيره الى آخر الوقت ولكن لا يخفى ان الواجب هو الجامع
بين الافراد الطولية ولم يكن المطلوب الجامع بنحو
الصفحه ٦٢ : خارج الوقت ، الثالثة ان لا يعلم بتاريخ بلوغه وكان
شكه مسبوقا بشك فى الوقت ، الرابعة ان لا يعلم بتاريخ
الصفحه ٦٩ : منهما
موجودا فالعدم حينئذ لا محال يستند الى وجود المانع لا لعدم المقتضي اللهم إلّا ان
يقال بانه لا فرق
الصفحه ٧٢ :
ولكن لا يخفى ما
فيه إذ كون الضد مانعا لا يفرق فيه بين كونه موجودا أو معدوما
الصفحه ٨٦ : خلاف مقتضى الآخر اذ لا يعقل ان يكون فيه انبعاث نحو
متعلقه مع تحقق الانبعاث نحو الاهم فلو تحقق امر في
الصفحه ١٣٨ : فيه فنقول انه على القول بالبساطة ايضا لا يجدي القول
بالجواز اذ على ما اخترناه في مقام الحمل ان المشتق
الصفحه ١٣٩ : لا يرضى صاحبه يمتاز الغصب عن الصلاة وهاتان
الاضافتان ليستا من قبيل الملكية والزوجية التى لا واقع لها
الصفحه ١٦٤ : في ذلك المكان منهيا عنه فليس بمال شرعا
فلا تشمله الاجارة ولا يستحق العامل الاجرة لا المسمى ولا اجرة
الصفحه ١٨٠ : لا محذور فيها ويصح الاتيان بها على نحو صلاة الكامل واما لو كان
الخروج اقل من البقاء فمع سعة الوقت يجب
الصفحه ١٨٢ : ء
الاختيار لا يقتضي سقوط المبعدية كما لو ألقي من شاهق ومع بقائه على المبعدية
فيخرج عن الجزئية للصلاة ولذا
الصفحه ٢٠٠ : دون النهي لا انه بالنهي يكون فاسدا فلو شك فى مشروعية شيء واتى
به بعنوان التشريع أو علم عدم المشروعية