الصفحه ١٥٦ : الامر والنهي الفعليين ولكن لا مانع من الالتزام باجتماع المبغوضية
والمحبوبية في شيء واحد شخصي باعتبارين
الصفحه ١٥٨ :
المحبوبية
والمبغوضية لأن ما يكون له حظ في الاتصاف بالمحبوبية والمبغوضية لا يكون من الامور
الصفحه ١٧٠ : كما هو ظاهر صل فانه يقتضي قيام المصلحة فى
المتعلق من غير فرق بين الموارد وكذلك لا تغصب فانه يدل على
الصفحه ١٧٣ : الخطابين عموم وخصوص من
وجه فانه يعد من باب التزاحم لشمول كلا الخطابين لمورد الاجتماع وتصادقهما فى
مورده لا
الصفحه ١٨٣ : يشغله فى حال
جلوسه لأن المحتاج الى الحيز هو الجسم وهو لا يختلف بالنسبة الى الحالات من الوقوف
والجلوس
الصفحه ١٨٥ : انحصار حفظ النفس بشربه لذا يلزم شربه فيكون فى شربه ملاك الوجوب الغيري
بخلاف المقام لما عرفت انه لا ملاك
الصفحه ١٨٩ : فيعدان من باب التزاحم او يكونان من باب المضيقين واما في غير هاتين
الصورتين لا يكون المثال من باب التزاحم
الصفحه ١٩٨ :
انه لا اشكال في
ان النهي يدل على مفسدة فى المتعلق واطلاق الامر او عمومه الشامل لمتعلق النهي
يكشف
الصفحه ٢٠٧ : بالجزء والشرط اذ النهي عنهما لا يستكشف منه المانعية
وانما يدل على توهم الجزئية أو الشرطية بلا استفادة
الصفحه ٢١١ : الاطلاق لان اجمال النهى لا يسري
الى العموم او الاطلاق لكون ذلك منفصلا فيكون من قبيل ما اذا كان المخصص
الصفحه ٢١٢ :
المتعلق بنتيجة المعاملة بان يتعلق النهي بنفس الآثار كقولهم ثمن العذرة سحت او ثمن
الكلب سحت او لا تتصرف
الصفحه ٢٢٨ : التعيين للوجوب.
اقول لا يخفى ان
قياسه على الوجوب التعييني لا من جهة الاختلاف في انحاء الترتب حتى يتوجه
الصفحه ٢٤٥ : قوله : (فى الغنم السائمة زكاة)
بناء على استفادة المفهوم هو انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا نفي الزكاة
الصفحه ٢٥٥ : )
يستفاد منها الحصر بالوضع اذ الحصر على ما عرفت لا يلزم منه القول بالمفهوم فانه
يدل على انتفاء شخص الحكم
الصفحه ٢٦٧ : المحلى باللام لعدم تبادره ولذا كان استعماله فى غيره لم
يكن بعناية كما لا يخفى.
العام المخصص
بالمتصل