الشيء قد وجدت تمام علته ولكن بنحو من الادعاء وبنحو من التنزيل فينتزع من ذلك الوجوب أي من مقام ابراز الارادة وظهورها الوجوب لان العقل يحكم بوجوب الشيء بعد ابراز تلك الارادة.
وبالجملة الوجوب منتزع من مقام التحميل ومقام الابراز والظهور لتلك الارادة لا من مقام واقع الارادة وإلا فظاهر ان واقع الارادة غيري وحينئذ فان كان ابراز الطلب بنحو التوصل به الى واجب فغيري وإلا فنفسي والى ما ذكرنا يرجع ما ذكره الاستاذ (قدسسره) فى الكفاية ما لفظه (وحيث كان طلب شيء وايجابه لا يكاد يكون بلا داع فان كان الداعي فيه هو التوصل به الى واجب لا يكاد يمكن التوصل بدونه اليه لتوقفه عليه فالواجب غيري وإلا فهو نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله تعالى او محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كاكثر الواجبات من العباديات والتوصليات) إلّا ان الاستاد قد أورد على هذا بقوله (ولكن لا يخفى أن لداعي لو كان محبوبا .. الخ) ولكنك قد عرفت ان اندفاع هذا الايراد مبني على واقع الارادة في حين ان التقسيم راجع الى بروز الارادة وليس راجعا الى واقعها وحيث تخيل رجوع التقسيم الى واقع الارادة توجه عليه ذلك الايراد ولذا تصدى الاستاد لدفعه فقال (فالاولى ان يقال ان الاثر المترتب عليه وان كان لازما. الخ) ما ملخصه ان ترتب الفائدة على الواجب يجعله متعنونا بعنوان حسن ويستقل العقل بالمدح على الموافقة والذم على المخالفة وكان بهذا العنوان الحسن متعلقا للايجاب وتعلقه بما هو كذلك لا ينافي كونه واقعا مطلوبا غيريا بخلاف الواجب الغيري فانه متمحض للايجاب بالغير وكونه على نحو المقدمية
فعلى هذا يندفع ذلك الايراد ولكن لا يخفى ما فيه اولا انه منقوض