نعم لو استعملت في كلا النحوين صار استعمال اللفظ في اكثر من معنى لكن خلاف الفرض ولو اغمضنا عن ذلك فنقول هذا على خلاف المبنى من وضع الحروف فان التحقيق وضعها بالوضع العام والموضوع له عام وفاقا للاستاذ وان كان اختلافنا فى كيفية الاعتبار فالاستاذ (قدسسره) يقول بالوضع العام والموضوع له عام بحيث تراه منعزلا عن الخصوصيات منطبقا عليها انطباق الكلي على جزئياته ومختارنا بالوضع العام والموضوع له عام ولكن يرى مندكا مع الخصوصيات ملحوظا معها تبعا وعلى كلا المسلكين فلا يلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى والتحقيق أن رجوعه الى الاخيرة متيقنة وغيره لا دليل عليه فتجري اصالة العموم فيما عدا الاخيرة (١) هذا اذا كان العموم وضعيا فلا يكون القيد صالحا
__________________
(١) لا يخفى ان صلاحية رجوع الاستثناء الى الجميع مما لا يكاد ينكر ولا مانع من اتكال المتكلم عليه اذ الارجاع الى الجميع لا يلزم فيه محذور من ارتكاب خلاف الأصل أو لانه مجازا من غير فرق بين القول بان وضع الحروف عاما أو خاصا اذ تعدد المخرج لا يلزم منه تعدد الاخراج بل يمكن اخراج المستثنى من الجميع باخراج واحد من غير فرق بين ان يكون الاستثناء بواسطة الحرف (كالا) أو بواسطة الاسم كمثل (سوى) فالحق في المقام هو عدم التمسك باصالة العموم فى الجميع لسقوطها عن الظهور لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية من غير فرق بين ان تكون الجمل السابقة مذكور فيها الموضوع والمحمول جميعا كقوله اكرم العلماء وضيف السادات ووقر الكبار إلا الفساق وبين ما لم يكن كذلك بل يكون الموضوع واحدا لم يتكرر كقوله اكرم العلماء واضفهم ووقرهم بدعوى ان الاستثناء انما هو اخراج من الموضوع باعتبار الحكم ففى صورة ذكر الموضوع مستقلا وقد ذكر فى الجملة الاخيرة فحينئذ الاستثناء يأخذ محله لانه المتيقن بالرجوع