قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

منهاج الأصول

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :محمّد ابراهيم الكرباسي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار البلاغة

الصفحات :368

تحمیل

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

274/368
*

استعمال اللفظ فى الباقي لانه أقرب المجازات (١) ممنوعة بان ذلك اذا كان

__________________

(١) لا يخفى انه على القول بالمجاز في الباقى لا بد من الالتزام بالحجية فيه لان اصالة الظهور قبل التخصيص كانت شاملة لجميع الافراد وبعد التخصيص ارتفعت اصالة الظهور بالنسبة الى المخصص لورود دليل اقوى منها وبقيت حجيتها بالنسبة الى ما بقى بيان ذلك ان المجاز تارة يطلق على ما استعمل فى المعنى المجازي بحيث يكون مباينا للمعنى الحقيقي كالاسد المستعمل في الرجل الشجاع واخرى يطلق على ما كان موضوعا للعموم ثم خرج منه شيء واستعمل في الباقي كالعشرة فانه موضوع لتمام العشرة فلو خرج الواحد أو الاثنين فقد استعملت العشرة في التسعة أو الثمانية وليس استعمالها فيما بقى استعمالا فى غير ما وضع له بل شمولها لما بقى على نحو شمولها فيما قبل التخصيص وانما الذي اوجب المجازية هو خروج البعض فخروج البعض لا يوجب رفع الظهور بالنسبة الى ما بقى والى ذلك يرجع كلام الشيخ الانصارى (قدس‌سره) بان دلالة العام على الافراد ليست ارتباطية توضيح ذلك هو انه على القضايا الحقيقة يكون للقيود اطلاق فيها مثلا اكرم كل عالم سواء كان فقيها ام لا ، متكلما أم لا ، فاسقا أم لا وبعد مجيء التقييد بالعادل ارتفع ذلك الاطلاق ولا يرتفع اطلاقه بالنسبة الى باقي القيود فحينئذ المجازية تحصل من خروج البعض لا شموله للباقي فيكون حجة فى الباقي ولو كان مجازا واما على القضايا الخارجية فكذلك لان شموله للافراد لم يكن على وجه الارتباط وبعد مجيء التخصيص ارتفع ذلك الارتباط فخروج البعض اوجب المجازية لا شموله للباقي ومجازية هذا ليست كمجازية اطلاق لفظ الاسد على الرجل الشجاع فان بين المجازين فرقا فان المجازية في مثل الاسد قد استعمل اللفظ في خلاف المعنى الحقيقي بالكلية بخلاف ما نحن فيه فان شموله للباقى على نحو شموله للمعنى الحقيقي قبل التخصيص والذي