الصفحه ٣٠٤ : ان اصالة الظهور من الامارات فلذا تكون مثبتاتها حجة إلا ان
حجة كل شيء يكون بمقدار دلالة دليله ومن
الصفحه ٣١٥ : وإلا
فان كان هناك أظهر يؤخذ به وكذلك إذا كانت دلالتهما بالاطلاق أما اذا كانت دلالة
أحدهما بالوضع والآخر
الصفحه ٣٢٨ : الموضوع الموجود وإلا كان من تقابل الايجاب والسلب فافهم وتأمل.
الامر الرابع ـ الاطلاق
الذى هو محل النزاع
الصفحه ٣٢٩ : الشيئين بل لا بد وان تكون مقيدة بالتجرد أو بعدمه ولا
وجود لها مستقلا منحازة عن هذين إلا وأن تكون مندكة في
الصفحه ٣٤٣ : اللام على التعيين
ولا تعيين إلا للمرتبة الأخيرة والظاهر استفادة ذلك من الاطلاق لا من الوضع فدعوى
دلالته
الصفحه ٣٥٢ : التقييد وإلا لزم عدم
فائدته بان يكون واردا مورد الغالب أو لبيان جهة اخرى. وبذلك يظهر ان كل عنوان يؤخذ
في
الصفحه ٣٥٨ : وهذا شأن كل حاكم أن يقدم ويؤخذ به ويترك المحكوم وإلا لو قدم لزم الدور
الواضح بخلاف تقدم الحاكم فانه لا
الصفحه ٤ : الطلب
إلّا أنه ادعي الخروج عن هذا الظهور بقرينتين لغوية وعقلية ، اما القرينة اللغوية
فهي امتناع رجوع
الصفحه ٧ : يصح منه الا الطلب والبعث معلقا بحصوله لا مطلقا ولو متعلقا بذلك على التقدير
فيصح منه طلب الاكرام بعد
الصفحه ٩ : المحركية الا
بعد وجود العلماء خارجا بخلاف اصل وجود الحكم فانه يتحقق ولو لم يكن الموضوع
متحققا خارجا اذ
الصفحه ١٢ :
وفعلية تلك الاحكام لا ترتفع فى موارد الاصول والامارات الا وان تكون المصلحة فيها
مزاحمة لمفسدة أهم من تلك
الصفحه ١٣ : أم مشروطا وسواء توقف الوجوب على الوجود الخارجي ام
لا هذا كله اذا لم يكن لدليل الوجوب اطلاق وإلّا يؤخذ
الصفحه ٢٠ :
بالمصلحة كما فى المثال الخارجي ان اتصاف الاسهال في اصلاح المزاج لا يكون إلا بعد
حصول المرض فالمرض له دخل
الصفحه ٢٣ :
في بعض المقدمات
التي هي غير مقدورة وان كانت خارجة عن حيز الارادة إلا انها باقية تحت مبادئها
ومنشأ
الصفحه ٢٤ : بارتفاع
المطلوب النفسي فكيف تسري المطلوبية الى تلك المقدمات إلا أن يكون الموضوع اخذ على
نحو الشرط الفرضي