الصفحه ٢٠٨ :
العبادات تجرى فى
المعاملات إلا احتمال كون النهي فى مقام دفع توهم الايجاب فان هذا الاحتمال لا
يتأتى
الصفحه ٢٠٩ : الفساد باعتبار هذا الظهور الثانوي اللهم إلا ان يقال بان ذلك ليس من
مقتضى طبع النهي وانما دل عليه بهذا
الصفحه ٢١٠ : بدعوى انه يقتضى سلب
سلطنة الشخص عن ايجاد الامر ويعجزه شرعا عن ايجاده ولا نعني بالدلالة على الفساد
إلا
الصفحه ٢١٩ : الغاية أو الوصف أو الحصر وإلا فالجميع ليس لها دلالة تزيد على طبع القضية فلا
مفهوم لها ويكون حالها
الصفحه ٢٢٣ : الاستاذ (قدسسره) إلا ان يدعى بان امثال هذه القضايا وردت لبيان وجود
الموضوع كما لا يخفى لان لهما مفهوما
الصفحه ٢٢٧ : كما هاهنا وإلّا لما كان معنى حرفيا كما يظهر
وجهه بالتأمل ممنوعة فانك قد عرفت منا سابقا بان معان الحروف
الصفحه ٢٤٧ : معارضا الا لما يدل على بقاء ذلك الحكم الى ما بعد الغاية.
وبالجملة ففي المقام
احتمالان احدهما احتمال
الصفحه ٢٥٧ : الموضوع وقيوده فلا يكون الحكم الا مهملا بالنسبة اليه فلو قال صم ثلاثة ايام
في كل شهر لا يدل على عدم
الصفحه ٢٦٦ : بالوضع وان قلنا بالثاني فلا تدل على العموم إلا بالاطلاق
__________________
البدلي فلا يكون
مقتضيا
الصفحه ٢٧٢ :
المرتبة الاعلى
فتحصل مما ذكرنا ان الدلالة وان كانت واحدة إلا انها لما كانت تحكي عن مصاديق
متعددة
الصفحه ٢٧٥ : وارادة استعمالية فمن (كل) يراد الارادة الاستعمالية وهو
العموم ومن (الا) الاستثنائية الارادة الجدية وهو
الصفحه ٢٧٦ :
العلماء إلا
الفساق المردد بين خصوص مرتكب الكبيرة او مطلق المرتكب فيشمل مرتكب الكبيرة ومرتكب
الصفحه ٢٨٦ : جواز التمسك بالعام في
الفرد المشكوك لعدم انعقاد ظهور العام إلا في الباقي فهو كالمخصص اللفظي من دون
فرق
الصفحه ٢٩٥ : العموم تعرض إلا للافراد وليس له تعرض للاحوال والاصل المذكور المنقح انما
يتعرض لحالة الفرد فحينئذ الأصل
الصفحه ٢٩٦ :
نفسه إلا أنه
يترتب في ظرف بقائه وهو حين وجود المرأة على ما عرفت من المقدمة الثانية والاثر لم
يكن