الصفحه ١٠ : الحكم فعليا وإلّا لزم التفكيك بين الانشاء والمنشأ وهو أمر غير معقول
وبالجملة فعليته تحصل ولو لم يكن
الصفحه ١٦ :
الثاني : ينقسم الواجب الى
المعلق والمنجز لانه إن اقترن زمان الواجب بزمن الوجوب فمنجز وإلا فمعلق والمشهور
الصفحه ١٧ : المراد وفي الارادة التشريعية تبعث العبد للتحرك نحو المراد ولازمه ان لا يكون
فعليا إلا مقارنا للعمل اذ لو
الصفحه ١٨ : على مخالفته لم يكن متوجها إلا بعد فوت بعض المقدمات المانع من توجه
التكليف ولا ريب ان ذلك مخالف للوجدان
الصفحه ١٩ : المشروط حتى لا تكون القسمة إلا ثنائية وحينئذ يبقى الاشكال على القوم
فى تثليث الأقسام وحاصله ان الاشكال
الصفحه ٢١ : ولا يكون محبوبا إلا إذا كان طريقا الى تحصيل أمر اهم نعم ربما كان طلبه
محبوبا لأجل الاعتذار عن شيء يصده
الصفحه ٣١ : مرتبة الاشتياق إذ
لا معنى للاشتياق الى الشيء مقدمة للغير اللهم إلا ان يقال انه يمكن هذا التقسيم
أي تقسيم
الصفحه ٣٤ : الغيرية لأن الواجبات النفسية بأسرها شرعية
كانت ام عرفية ليس المقصود منها والمطلوب حقيقة إلا التوصل بها الى
الصفحه ٣٦ :
بالواجبات النفسية
العرفية مثل اسقني فانه لم يكن فيه عنوان حسن ومصلحة إلا للتوصل به الى استراحة
الصفحه ٤٠ :
وغاياتها انما تكون متوقفة على احدى هذه العبادات فلا بد ان يؤتى بها عبادة وإلّا
فلم يؤت بما هو مقدمة لها
الصفحه ٤٣ : المتعلق
بها ولا يسقط إلّا إذا اتى بها منضمة الى بقية الاجزاء.
والحاصل ان دفع
اشكال عبادية الطهارات من
الصفحه ٤٤ : يسقط كل
امر باتيان متعلقه الا بضمه الى بقية الاجزاء
(الاصلى والتبعى)
المبحث الرابع :
ينقسم الواجب
الصفحه ٥٣ : بالعنوان الانتزاعي الا يجعله آلة لما
ينطبق ذلك العنوان فالمعنون بخصوصيته قد تعلق به الطلب وحينئذ يكون
الصفحه ٥٩ : الى
الواجب أو الى الوجوب اللهم إلّا ان يقال انه لا ثمرة فى المقام في ذلك لانه قل ما
يوجد مورد خال من
الصفحه ٦٠ :
اجزاء المطلوب كما
لو صلى في آخر الوقت ولم يدرك إلا ركعة فبدليل الجعل اي قوله (ع) (من ادرك ركعة من