الصفحه ٢٧ : إلا بطهور) يفهم أن للصلاة مقدمتين طهارة حادثة
بعد الوقت وطهارة باقية من الوضوء الحاصل قبل الوقت وهذه
الصفحه ٦٥ : يعقل ارادة الضد المعدوم مع تعلق الارادة بالضد
الموجود وإلّا لزم ارادة الضدين وهو غير معقول. مثلا لو كان
الصفحه ١٠٢ :
ودعوى بعض الاعاظم
قدسسره ان موضوع الامر الترتبي هو عصيان امر الاهم ولا يتحقق
العصيان إلا بعد وصول
الصفحه ١٠٣ : اجتماع الوجوب والحرمة في شىء واحد او الالتزام بالشرط المتاخر
إلّا انه عند التأمل لا يعد محذورا. اما الاول
الصفحه ١١٠ :
دخيلة فيه ولم يكن في غرضه تعلق بها كما نجد ان من امر بماء لم يكن غرضه إلّا
ايجاد الماء باي خصوصية كانت
الصفحه ١١٩ :
العروض مثلا التجارة لا تعرض الا وان يتلبس الشخص بحرفة التجارة ولكن توصيفه
بالتجارة بان يقال له تاجر بنحو
الصفحه ١٣٧ :
الاعتبارية التى
لا يكون لها واقع الا لمنشا انتزاعهما فظهر مما ذكرنا انه على هذا الوجه ايضا لا
يكون
الصفحه ١٥٣ :
__________________
مركبا واحدا فهو وان
أمكن دخوله في محل النزاع إلا أن فرضه غير معقول مع كون الصلاة من مقولة والغصب من
الصفحه ١٦٢ :
ومرتبة البعث والزجر من غير فرق بين وجود المندوحة وعدمها اللهم إلا ان يقال بعدم
اعتبار المندوحة بالنسبة
الصفحه ١٦٧ : الكراهة التي هي عبارة عن الحرازة والمنقصة إلا انها ليست كالحزازة والمنقصة فى
النهي التحريمي على ان حمل
الصفحه ١٦٩ : الاجتماع لا
اشكال في ذلك لعدم المانع على هذا القول من تأثير كل عنوان اثره كما اذا لم يكن
إلا عنوان واحد
الصفحه ١٧١ :
الحكمين لم ينشئا إلا من ملاك واحد كما لو قام دليل دال على الوجوب والآخر دال على
عدم الوجوب ولكن يشترط ان
الصفحه ١٨٠ : تصح الصلاة لعدم
امكان قصد التقرب إلا ان تكون الصلاة اهم فى نظر الشارع من الغصب فيأتي بها
واتيانه بها
الصفحه ١٨١ : الاختيارية على غيرها
من التصرفات الغصبية ولكن الكلام فى قيام مثل هذا الدليل فنقول لم نقف على دليل
دال إلا
الصفحه ١٨٢ :
مبعدة اي مانعا من
التقرب فيجوز له الاتيان بالصلاة بقصد القربة إلا ان يقال بأن سقوط النهي بسو