الصفحه ١٧٨ : من الانتظار الى زوال الاضطرار لأن المطلوب في حال
الاختيار الاستيفاء فلا يسوغ له الاتيان بها ناقصة إلا
الصفحه ١٧٩ :
مبغوضا إلا انه له رجحان فاعلي وهو كاف في التقرب برجحان عمله ممنوعة فان رجحان
الفاعل ان كان المراد منه حسن
الصفحه ١٨٥ : تطبيقها كالمقام فان معنى الغصب الذي هو
التصرف في مال الغير بدون اذنه معلوم إلا ان التصرف الخروجي بهذا
الصفحه ١٨٦ : للمكلف اتيان الصلاة
الاختيارية وإلا اقتصر على اقل الافراد تصرفا كصلاة الغريق. وقد عرفت مما ذكرنا
انه لا
الصفحه ١٩٣ : إذ لا يعقل ان يكون مفهوم
واحد يكشف عن حقائق متعددة إلا وان يكون مفهوم منتزعا عن قدر جامع بين تلك
الصفحه ١٩٤ : والفساد لا
يطرءان إلا بعد كون المحل قابلا لهما كالعمى والبصير فهما يردان على موضوع واحد
فتارة يكون صحيحا
الصفحه ١٩٦ : العموم ويكون مشروعا اذ النهي في تلك الصورة لم يدل إلا على
رفع توهم الايجاب فلم يكن فيه تعرض للمشروعية بل
الصفحه ١٩٩ :
المشروعية فلا يكون النهي مقتضيا للفساد اللهم إلا ان يقال بتقديم الخاص على العام
فى المدلول المطابقى
الصفحه ٢٠٠ : الى
جريان الأصل وإلا لزم ما احرز بالوجدان يحرز بالتعبد وهو بديهى البطلان ، بخلاف ما
كان ذا حكمين فانه
الصفحه ٢٠٢ : تلك المقامات فيؤخذ بها وإلا فلا وكيف
كان فالنهى لما لم يحمل على المولوية لا يدل على الفساد في جميع تلك
الصفحه ٢٠٣ : .
ان قلنا ان حرمتها
ليست بنفسها بل لاجل اشتمالها على الغصب وفي هذا القسم لا تكون العبادة فاسدة إلا
اذا
الصفحه ٢٠٧ : المفارق إلا اذا
كان متعلقا بعنوان آخر مفارق مع العبادة تارة ومجتمعا معها اخرى فانه حينئذ يمنع
ظهور النهي
الصفحه ٢١٢ :
إذ مع تحقق العموم أو الاطلاق فى مورد المعاملة يرجع الى ذلك وإلّا فالمرجع اصالة
الفساد.
واما النهي
الصفحه ٢١٣ : ءة العقلية فلا تجرى لعدم احتمال العقاب فيها واما الشرعية
فهي وان كانت شاملة لها إلا انها وارده في مقام
الصفحه ٢١٨ : ولذا لا يعقل يقاؤه وإلا لزم بقاء المعلول من دون علته
فلذا كان انتفاء الحكم مع زوال الموضوع من البديهات