الصفحه ١٣٩ : الا بمنشئها لان تلك
الهيئات لها تحقق بحسب الخارج وكذلك تلك الاضافة الى مكان لا يرضى به صاحبه لها
تحقق
الصفحه ١٤٢ : لكان حكما مستقلا فلا مانع منه وفي الفرض المذكور لم يقم دليل إلا دليل نفس الكل
وحينئذ لو انتفى الحكم من
الصفحه ١٤٣ : الصلاة إلّا ان ذلك ليس ملاكا لمسألة جواز الاجتماع وعليه ان
مبنى الجواز هو كون الجهتين لا يشتركان في جز
الصفحه ١٤٦ : سرى من العنوان الكلي الى المجمع إلّا انه لا يسري الى
ما تعلق به النهي من الجهة الاخرى وينكر القائل
الصفحه ١٥١ : وبعد الجعل ليس لهما وجود إلا في الذهن فاذا توجه
طلب للملكية فلا بد من صرفه الى ما يوجد في الخارج لأن
الصفحه ١٥٢ : إلا انها توجد مقولتين متباينتين باحدهما تعلق الأمر وبالاخرى تعلق النهي
لكي يكون التركيب انضماميا ولذا
الصفحه ١٥٤ :
للحب والكراهة فهو
مستلزم للمحال وما يستلزمه يكون محالا وبين ما يكون المجمع وجودا واحدا إلا ان
الصفحه ١٥٦ : المجمع خارجا عن دائرة الأمر إلا ان يكون تاركا بقية
الأفراد فيمكن تعلق الأمر على نحو الأمر الترتبي
الصفحه ١٥٩ : احد المقولتين كالاضافة
مثلا من مشخصات المقولة الاخرى لكي يكون المجمع متحدا وجودا وإلا لو كان المجمع
الصفحه ١٦٠ :
الانضمامي إلا ان الحرمة ليست منحصرة بماهية الغصب بل نفس التصرف في مال الغير
بغير إذن مالكه من المحرم ومن
الصفحه ١٦٣ : بما لا يطاق إلا ان المحذور الذي ذكره
القوم راجع الى توجه الخطاب وهو استحالة الجمع بين الضدين فعليه لا
الصفحه ١٦٤ : وقد اعترض على ذلك
في الحاشية بان ارجحية الترك وان لم تكن ناشئة من مفسدة في الفعل إلا انه يوجب
الامر
الصفحه ١٧٢ : في الواحد الشخصي إلا ان ذلك من باب القرينة المنفصلة فلا
ينافي الظهور الموجب لتحقق الملاك فى المجمع
الصفحه ١٧٦ : ء الأمر ولذا
اشتهر ان اباحة المكان من الشرائط العلمية حيث ان الحرمة لا تكون مانعة عن التقرب
إلا في مقام
الصفحه ١٧٧ : بالواجب على رجل واحدة وجب وتعين ولا
يجوز له الانتقال إلا من جهة عدم القدرة وهكذا يتنزل من الأكثر تصرفا في