الصفحه ٢٥ : بالليل لصيام الغد مع ان الواجب كالوجوب فى الغد
بتقريب ان الغسل مقدمة للصيام في زمان سابق عليه ولم يجب الا
الصفحه ٢٦ : تدل الا على ان زمان الوجوب بعد دخول
الوقت ولم تدل على ان ابتداء المقدمية من ذلك الحين ولكن لا يخفى ان
الصفحه ٢٨ : رجوع القيد الى الهيئة ولذا التزم
المشهور بهذا الظهور وجعل القيد من قيود الهيئة إلا أن من يرجع الواجب
الصفحه ٣٠ : نص الشارع على طبق
القاعدة إلا ان بعضهم أراد الفرار عن ذلك بتأسيس واجب نفسي تهيئي وجعله عبارة عما
تكون
الصفحه ٣٢ :
ان المقدمات
العقلية ليس فيها بعث وخطاب بخلاف الشرعية إلّا ان يدعى ان في العقلية منها بعثا
حيث ان
الصفحه ٣٣ : المعلق او يعتبر
قيدا للواجب بنحو يجب تحصيله فلا اشكال فى عدم جواز التمسك بالاطلاق للعلم بتقييد
الواجب إلا
الصفحه ٣٩ : استحق الآتي بالمقدمات لغاية الاتيان بالواجب النفسي المدح ، وليس
ذلك إلا من رشحات الواجب النفسي لا انه شي
الصفحه ٤٥ : والواجب الغيري من قبيل
التبعي وإلّا لكان اصطلاحا فى تسمية الواجب النفسي بالاصلي والغيري بالتبعي وهو لا
الصفحه ٤٦ : ابرز إراداته المتضمنة للتكليف بنحو الاستقلال كان اصليا وإلا
كان تبعيا. هذا كله فيما لو علم كون الواجب
الصفحه ٤٩ :
على المخالفة وهما
لا يترتبان إلا فيما يمكن فيه العصيان أما فيما لا يحصل العصيان فلا يعقل أن يتعلق
الصفحه ٥٢ : الغرض الواحد وإلّا يلزم صدور الواحد من المتعدد ممنوعة بان هذه
القاعدة لو سلمت فانما هى بالواحد الشخصي لا
الصفحه ٥٥ : التخيير الشرعي لانهما ضدان لا ثالث لهما لأنه ان اقتصر على
الاقل تحقق حد الاقل وإلا تحقق حد الاكثر.
وقد
الصفحه ٥٧ : وإلّا لاثر كل شيء في كل شيء وحينئذ فاذا كان
هذا الشيء الواحد صادرا من هذه العلة كان مناسبا لها فلا يمكن
الصفحه ٦٣ : ولو كان مستفادا من دليل لبى
كالاجماع ونحوه فلذا يشكل عدها من مباحث الالفاظ إلا باعتبار ان الغالب من
الصفحه ٦٦ : عدمهما. وبالجملة نفي التقدم بين الضدين لا يوجب نفي تقدم عدم احدهما
على وجود الآخر مع وجود ملاكه إلّا ان