الصفحه ١٢٤ : امتثال الامر الاول فهل هو تأكيد فيكفى الامتثال
بوجود واحد أم تاسيس فيكون طلبا آخر غير الطلب
الصفحه ١٢٩ : وضوؤه وبطلت صلاته ولو احدث ثانيا لم يكن
لحدثه ثانيا اثر يترتب عليه الانتقاض فالاولى في توجيه الاستدلال
الصفحه ١٣١ : والنهى فى واحد على اقوال ثالثها جوازه عقلا
وامتناعه عرفا وقبل الخوض فى المقصود يستدعي بيان امور :
الاول
الصفحه ١٣٣ : فساد
الصلاة فالاولى فى بيان الفرق بين المسألتين هو ان مسألة اجتماع الامر والنهي من
باب التزاحم لا من
الصفحه ١٣٦ :
الحيوان الناطق الحاكي عن حقيقته والحقيقة فيهما واحدة إلّا انه في الاولى الحكاية
كانت اجمالية وفي الثانية
الصفحه ١٥٣ : الصلاة فيجتمع الوجوب والحرمة. غاية الأمر بالنسبة إلى الأول
الوجوب النفسي مع الحرمة النفسية يجتمعان وفي
الصفحه ١٥٧ : جواز اجتماع الأمر والنهي في مقام
المحبوبية والمبغوضية وفي مقام فعلية الأمر والنهي بخلاف المبنى الأول
الصفحه ١٦٦ :
فى الافعال والكراهة والمبغوضية في كونها فى الظرف الخاص فلا مزاحمة بينهما ، وهذا
الذي ذكرناه اولى من
الصفحه ١٦٧ : راجحا لملازمته لذلك العنوان وهذا اولى من الالتزام برجحانية الترك
لكونه امرا عدميا فلا مصلحة فيه لكي يكون
الصفحه ١٦٨ : والنهى)
ينبغي التنبيه على
امور : الاول ان المسألة المفروضة انما هي من باب التزاحم الذي هو عبارة ان يكون
الصفحه ١٧١ : تكون دلالته على عدم الوجوب بالمطابقة كصل ولا يجب الغصب
فان مقتضى الأول تحقق وجود المقتضي فى المجمع
الصفحه ١٧٤ : والكراهة ومرتبة
المحبوبية والمبغوضية اولى من التمسك باطلاق المادة دون الهيئة لاثبات تحقق الملاك
فى مورد
الصفحه ١٧٧ : الصورة الاولى لأنا نقول بين الصورتين فرق واضح فان الغرض يتوقف على حصول قصد
القربة فمع الاتيان برجا
الصفحه ١٧٩ : هذا المقدار مقهور
عليه مع كونه معاقبا عليه من اول الأمر فلا يكون هذا المقدار مبعدا في حقه وانما
المعبد
الصفحه ١٨٠ : ممنوعة بأن
ذلك يكون مثل ما لو كان الغصب من اول الأمر بسوء الاختيار اذ لا فرق بينهما في كون
ما يأتي به