الصفحه ٣١٥ : حرام لانه مسكر فان كان من قبيل الأول فذكر العلة لا يحتاج الى مئونة بل علة
الحرمة هو الاسكار الموجود فى
الصفحه ٣٢٠ : ؟ فى
لسانهم (ع) وربما يمنع بدعوى ان التعبد في سند الخبر يعارضه التعبد فى دلالة
الكتاب وليس أحدهما أولى
الصفحه ٣٢١ :
وهما عندنا
ممنوعتان. أما الأولى : فتأخير البيان عن وقت الحاجة غير معقول فالخاص الوارد بعد
حضور وقت
الصفحه ٣٣٠ : الأولى أن أهل المعقول قسموا الماهيات الكلية الى اللابشرط وبشرط لا
وبشرط شيء وهذا التقسيم يكون دليلا قطعيا
الصفحه ٣٣١ : الجنس والهيولى والفصل والصورة والمراد من بشرط لا
في المقام هو المعنى الاول حتى يكون من أقسام اللابشرط
الصفحه ٣٣٥ : يرى شيئا واحدا الذي هو من المعقولات الاولية كما انه هو
الذى تعينه
__________________
مدركا عقلائيا
الصفحه ٣٥١ : في طرف الأوامر ينطبق على أول الوجود كما عرفت أن الأمر
عبارة عن طلب الوجود وذلك يحصل قهرا باول وجود
الصفحه ٣٦٤ : ويحرم عليك عتق الرقبة الكافرة فان
كان بلسان الأول فلا اشكال فى حمل المطلق على المقيد والعمل على المقيد
الصفحه ٢ : الخامس) فى تقسيم الواجب (ذي
المقدمة) وفيه مباحث ، المبحث الأول ينقسم الواجب الى المطلق والمشروط ، وهذا
الصفحه ٥ :
يتعلق طلبه به
اولا يتعلق طلبه به اصلا لا كلام على الثاني وعلى الاول ، فأما ان ـ فان ورد اولا
الطلب
الصفحه ١٢ : والمفسدة في تلك الموارد يعارضان
فعليتها كما لا يخفى.
ينبغى التنبيه على امور
الأمر
الأول : تظهر الثمرة
الصفحه ١٤ : الانصاري (قدسسره) رجوع القيد الى المادة فيما لو دار امره بين الرجوع اليها
او الى الهيئة بامرين الاول ان
الصفحه ١٥ :
الثالث : ان تقييد الهيئة
موجب لتقييد المادة من دون العكس ولا اشكال في ان ارتكاب تقييد واحد اولى من
ارتكاب
الصفحه ١٧ :
متحققا وإلا فمشروط والذي يقتضيه التحقيق هو اقوائية الوجه الاول للوجدان الحاكم
باستحقاق العقوبة لو أمر
الصفحه ١٨ : مطلوبا على وجه التقييد بالزمن المستقبل أم يكون متوجها لنفس ذات المقيد اما
الاول فهو امر غير معقول