الصفحه ٢٣٩ : اطلاق المادة في
ناحية الجزاء وحينئذ فيكون الواجب بالشرط الاول غير ما وجب بالشرط المتحقق ثانيا
فيكون
الصفحه ٢٤٧ : من غير فرق بين كون الغاية قيدا للموضوع او
__________________
من الغاية هو النحو
الاول وقع النزاع
الصفحه ٢٤٩ : الاولين الظاهر هو الاخير نظرا الى ان طبع القضية يقتضى الاهمال فى طرف
الحكم بالنسبة الى الموضوع والمحمول
الصفحه ٢٥١ : ء من الدراهم وان كانت استثنائية يكون
معترفا بدرهم واحد ولا يخفى انه فى المثال الاول يعرف الفرق بين
الصفحه ٢٥٣ : الاخراج من الحكم واما الاستدلال لعدم المفهوم بمثل لا صلاة
إلّا بطهور وبكلمة التوحيد فمحل نظر اما عن الاول
الصفحه ٢٦١ : عبارة عن نتيجة تعلق الحكم بنفس
الطبيعة اعنى حكم العقل بكفاية اول وجودها كما ان الاستغراقي والمجموعي
الصفحه ٢٦٥ : فرد فرد الظاهر الثاني لكون
الأول يلزم التداخل فلذا تعين صرف النظر عن العنوان وجعل العموم بلحاظ الآحاد
الصفحه ٢٧١ :
انه فى المتصل بعد التخصيص ينعقد ظهور للفظ في المخصص من الأول فكأن العام لم يخصص
وفى المنفصل ينعقد
الصفحه ٢٧٦ :
الصغيرة والأول اخص اي اقل افرادا من الثاني فلا شبهة في سراية اجمال الخاص الى
العام فلا يتمسك بعمومه فى
الصفحه ٢٨٢ : الموضوعية فما كان من الجهة الاولى
فالشك ينشأ من احتمال مطابقته للحكم الواقعي وعدم مطابقته له وكان من الجهة
الصفحه ٢٨٦ : فتارة يكون عرفا يعد من القرائن المتصلة الموجبة
لصرف الظهور واخرى لا يكون كذلك اما الاول فلا كلام في عدم
الصفحه ٢٨٧ : جاز لعنه فليس بمؤمن فينتج من الشكل الأول ان هذا الشخص
ليس بمؤمن قيل فى توجيهه ان المخصص اللبي هو العلم
الصفحه ٢٨٨ :
تنبيهات الشبهة
المصداقية
ينبغي التنبيه على
أمور : الأول : أن للحجة اطلاقين ، اطلاق يراد منها
الصفحه ٣٠١ : ان هذا يتم لو كان بين الوجوب والجواز محض التلازم
فيستكشف الأول من ثبوت الثاني إلا ان المقام ليس من
الصفحه ٣١٠ : : ان هذه الثمرة عين تلك الثمرة وقد عرفت الجواب عن الاولى بان الاطلاقات
هي حجة ويصح للمعدومين التمسك بها