الصفحه ١٠٤ :
على قولين قيل
بالاول وينسب الى الاشاعرة ، وبالثاني وينسب الى العدلية وقبل الخوض فى المقصود
ينبغى
الصفحه ١٠٨ : تحصيل الحاصل.
وعليه فالكلام يقع فى
القولين الاولين.
أما الاول منهما وهو
تعلق الطلب والنهى بالطبيعة
الصفحه ١١٣ :
انطباق الطبيعة
المأمور بها على ما هو اول الوجود وان كان من قبيل الثانى فائضا لا اشكال في
انطباقها
الصفحه ١١٥ : الى ما في الخارج
الحقيقي الظاهر هو الاول لوجهين :
الاول انه لا
اشكال في ان محل قيام الطلب انما هو في
الصفحه ١٢٦ :
(المقصد الثانى فى النواهى)
وفيه فصول :
الفصل الاول فى ان
النهي هل يراد منه طلب الترك او طلب
الصفحه ١٤٦ : بالامتناع وقائل بالجواز (١) قال الاستاذ قدسسره بالاول واستدل عليه بامور : الاول انه لا
الصفحه ١٦١ : بجهة من الجهات فان قلنا
بالأول يمكن القول بالجواز وان قلنا بسراية الحكم من الطبيعة الى الفرد اذ على ذلك
الصفحه ١٩٤ : وبين الصحة الظاهرية بالالتزام بجعلها فى الثانية دون الأولى فقد
اختلفوا على اقوال والحق هو الأول فيكون
الصفحه ١٩٥ : آخر وان كانت القاعدة الأولية يقتضي عدم الاكتفاء بذلك فكذا يكون قابلا للجعل
وبالجملة ان الصحة والفساد
الصفحه ١٩٦ :
المقام الاول في
العبادة فنقول النهي اما ان يتعلق بالعبادة أو يجزئها او بشرطها الخارج عنها او
الصفحه ٢٠٥ : على صحته وإلّا فمقتضى
الدليل الاولي كون المانعية تقتضي الفساد.
واما القسم الثالث
فالمانعية تناط
الصفحه ٢٠٦ : برزخ بين القسمين فمن جهة كون المانعية تناط بواقع النهى لا بتنجزه فكالقسم
الاول ومن جهة انه ليس للشك حكم
الصفحه ٢٠٨ : في المعاملة اذ لا يتوهم أحد وجوبه بالعنوان الاولى ولا يقتضي النهي الفساد
فى بقية المحتملات إلا فيما
الصفحه ٢١٩ :
الصورة الاولى والثانية انه لو جاء دليل آخر بلسان الموضوع المطلق لا يقع بين
الدليلين تعارض اذ لا معارضة
الصفحه ٢٣٠ : .
تنبيهات مفهوم الشرط
ينبغي التنبيه على
امور :
الاول ان المناط
فى أخذ المفهوم من تعليق سنخ الحكم على