الصفحه ٣٢٩ : أحدهما والماهية بلحاظ حد
التجرد هي من المعقولات الاولية التي هي قابلة للانطباق على القليل والكثير وان
الصفحه ٣٣٣ :
استعمل لفظ المطلق
في المقيد على الأول كما يقول سلطان العلماء يكون حقيقة وهو من قبيل تعدد الدال
الصفحه ٣٤٨ : استفادة تلك المقدمات إذ الاستفادة منها ربما تتوقف
على جريانها في مصب الاطلاق مرتين الأول من حيث الأنواع
الصفحه ٣٤٩ : سلطان العلماء والمشهور في اطلاق المطلق على المقيد فعلى الاولى حقيقة
وعلى الثاني مجازا وقد اخترنا القول
الصفحه ٣٥٤ : والتفاته وهذا الشرط المذكور انما يتم فى الصورة الثانية
واما على الصورة الأولى فمطلق ما يكون قدر المتيقن ولو
الصفحه ٣٥٦ : بالنظر الاول ولكن يزول
بالتأمل ويسمى باصطلاحهم بالانصراف البدوي واخرى تكون تلك الافراد المنصرف اليها
الصفحه ٣٥٧ : كان الأول وكانا في كلام
واحد مثلا قال : اعتق رقبة ثم قال : اعتق رقبة مؤمنة المشهور على حمل المطلق على
الصفحه ٦ : تشمل الموردين وقد اجاب الاستاذ (قدسسره) عن القرينة الاولى بأمر بن الاول ان الموضوع له كالمستعمل
فيه في
الصفحه ٧ : )
ذكره بنحو التسليم للاول فقال ما لفظه : (مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن
التقيد لو انشأ اولا غير
الصفحه ١٦ : المعلق وقال باستحالته واستدل على ذلك بوجهين الاول ان الوجوب
منتزع من الارادة وهي عبارة عن الشوق المؤكد
الصفحه ٦٣ : الموجود في لسان الدليل امر وجودي أو عبارة عن عدم
الاتيان به فى الوقت فعلى الاول لا تجري البراءة لكونها من
الصفحه ٦٦ : خاص لها فيحرم ايقاعها حين الامر بالازالة. او لا؟ قولان استدل للاول باحد
امرين : الاول ان ترك احد
الصفحه ٧١ : سكونه فهذه صور ثلاث لوجود أحد الضدين مع عدم الآخر أما الصورة الاولى
وهي ما إذا كان الضدان المعدوم احدهما
الصفحه ٨٩ : الزمان مثلا لو تمكن من القيام في احدى ركعات صلاته
فانه يجب عليه القيام في الركعة الاولى من صلاته لما عرفت
الصفحه ١٠٣ : هو الثاني إذ من المستبعد الالتزام بالاول بان يقال بجواز
دخول ارض الغير بدون رضاه ظلما وعدوانا ويتصف