الصفحه ١٨٢ :
__________________
(١) لا يخفى ان
الاضطرار الى ارتكاب الغصب تارة يكون لا بسوء الاختيار واخرى بسوء الاختيار اما
الاول فلا
الصفحه ١٨٣ : ء التصرف دخولا ومكثا وخروجا اذ
جميع هذه التصرفات مقدورة لامكان تركها من اول الأمر بترك الدخول وجعل بعض
الصفحه ١٨٥ : النهي به من اول الامر. وبعبارة اخرى
النهي لم يتعلق بالخروج للمزاحمة المتحققة بينه وبين المكث ومما ذكرنا
الصفحه ١٨٦ : مانع من الالتزام بالاول باعتبار ان لترك الغصب نحوين من الترك تركه بترك
الدخول وتركه بترك التشاغل
الصفحه ١٩٠ : ء هل يقتضى الفساد اولا يقتضيه وقبل الخوض فى المقصود ينبغي تقديم
امور :
الاول الفرق بين
هذه المسألة
الصفحه ١٩٧ :
الفساد واستدل له
بوجوه : الأول الاجماع فقد نقله غير واحد على ذلك الثاني
الصفحه ١٩٨ : قلنا ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالجواز من الجهة
الاولى لعدم تحقق حسن الفاعلى والملاك لا
الصفحه ٢٠٧ : الثانى فى المعاملات
لا يخفى ان التكلم
في المعاملة يقع في موضعين :
الاول : المعاملة
بالمعنى الاعم فان
الصفحه ٢٠٩ : الظهور الثانوي باعتبار اقترانه بما يصرف
النهي عن الظهور الاولى فيكون من قبيل ما اقترن بما يصلح للقرينة
الصفحه ٢١٤ :
(المقصد الثالث فى المفاهيم)
وفيه فصول :
الفصل الأول في
المفهوم والمنطوق :
فنقول عرف المفهوم
الصفحه ٢١٨ : احتمالات.
الاول ان لا يكون
للايمان دخل في الموضوعية بل انما اتى به لكونه اكمل الافراد.
الثاني كون
الصفحه ٢٢٤ : اللزوم).
وحاصله ان المثبت
للقضية الشرطية بان لها مفهوما يستدل باحد امرين الأول ان ادوات الشرط موضوعة
الصفحه ٢٢٥ : المفهوم وعدمه الى ان المعلق
شخص الحكم او سنخه فان كان الأول يلزم القول بعدم ثبوت المفهوم للقضية الشرطية
الصفحه ٢٣١ : القبيل آية النبأ فعلى الصورة الاولى لا مفهوم لها وعلى الثانية يكون لها
مفهوم ولكن بنحو السالبة بانتفا
الصفحه ٢٣٢ :
الجدية وحينئذ تارة تحكي عن سنخ الارادة واخرى عن شخصها فعلى الاول تقع المعارضة
لو انشأ ثانيا بخلافه على