ودعوى انا لا نحتاج الى دلالة النهي على ذلك بل يكفي فى انتفاء الصحة وفساد العمل اصالة عدم المشروعية ممنوعة بان تحقيق مثل هذا الأصل لا ينافى البحث في المسألة عن دلالة النهي إذ ذلك بحث عن الدليل الاجتهادي. ومن الواضح تقدم الدليل الاجتهادى على الأصل العملي فمع تحققه لا مجال لاتيانه. نعم يكون البحث عنه مع فقد الدليل الاجتهادي ومن هنا قلنا بان النزاع فى دلالة النهي على الفساد ليس مختصا بما يشمله اطلاق الدليل او عمومه بنحو لو لا النهي لوقع صحيحا اذا كانت عبادة ويكون نافذا اذا كانت معاملة بتقريب انه لو لم يشمله الاطلاق والعموم يكفي في فساده وعدم صحته اصالة عدم المشروعية لما عرفت ان النتيجة اذا كانت تحصل بالاصل لا مانع من التكلم بها بلحاظ الدليل الاجتهادي على انه لو لم يلحظ الدليل الاجتهادى لا اصل يقضي بالفساد بنحو يرجع اليه في المسألة الاصولية. واما في المسألة الفقهية فالاصل يختلف فان كان مشكوك الاعتبار معاملة فمقتضى الأصل عدم الصحة حيث لا عموم ولا اطلاق يثبت الصحة وان كان مشكوك الاعتبار عبادة فالاصل يقضي بفسادها وان كان مشكوك الاعتبار جزءا للعبادة او شرطا لها فالشك في ذلك يرجع الى كونه مانعا ام لا قيل بجريان الاشتغال وقيل بجريان البراءة والخلاف فى ذلك راجع الى الاختلاف في المبنى وقد حزر ذلك فى محله كما لا يخفى.
الأمر الرابع ان الصحة والفساد امران اضافيان وان للصحة مفهوما واحد وهو التمامية ولا تختلف باختلاف الآثار والانظار وهذا مما لا اشكال ولا شبهة تعتريه وإنما الاشكال انها هل تختلف باختلاف المنشأ ام لا وتحقيق الحال فيه يستدعي بيان مقدمة وهي انه عندنا امور متأصلة وامور اعتبارية وفى المتأصلة