الصفحه ١٤ : الانصاري (قدسسره) رجوع القيد الى المادة فيما لو دار امره بين الرجوع اليها
او الى الهيئة بامرين الاول ان
الصفحه ١٦ : اطلاق المادة للعلم بدخله
في المادة لانه ان رجع اليها فهي مقيدة به اصالة وان رجع الى الهيئة فالمادة مقيدة
الصفحه ٥١ : تحققها فى كل واحد من
الطرفين إلا بارجاعهما الى ارادة متعلقة بالقدر الجامع بين الطرفين ولازم ذلك أن
يرجع
الصفحه ٦٠ : تأخيره الى آخر الوقت ولكن لا يخفى ان الواجب هو الجامع
بين الافراد الطولية ولم يكن المطلوب الجامع بنحو
الصفحه ٧٣ : المانعية إذ مانعية احدهما للآخر لا يمكن إلّا فى ظرف وجود
__________________
غير معقول بالنسبة
الى شخص
الصفحه ٨٢ :
انه يستحيل بالنسبة الى الضدين وان كان المراد من التكليف اتمام الوجود الذي هو
عبارة عن المحافظة عليه من
الصفحه ٩١ : الى غير فعل الإزالة منهي عنه. واما الترك المستند الى
فعل الازالة غير منهي عنه فالأمر بالإزالة يجامع
الصفحه ٩٧ : بقاء الامر المتوجه الى الضدين على الاطلاق ام
__________________
للقول بالترتب وهو
فعلية الامر
الصفحه ٩٩ : واما هو بالنسبة الى غير هذه الافراد
كالتكليف بالصلاة اليومية واتفق ان عليه صلاة الآيات فمقتضى الاخذ
الصفحه ١١٣ : فيسرى منها الى كل فرد في حال عدم الفرد الآخر
فيكون مطلوبا بالطلب الناقص الذى هو عبارة عن سد ابواب
الصفحه ١٤٤ : احدهما الى الآخر في غير محله اذ مع هذا الفرض بان
يكون كل عنوان له ما بازائه وجود خاص فيكون من قبيل
الصفحه ١٤٦ :
والجزئية وبالجملة
فليس القائل بالجواز يلزمه القول بعدم سراية الامر أو النهي من الكلي الى الفرد بل
الصفحه ١٥٦ :
ان المطلوب ترك
جميع افراد المنهي عنه فتكون الخصوصية التي فيها مفسدة بالنسبة الى الطبيعة
المأمور
الصفحه ١٦٣ : عدمها لو كان المحذور في باب الاجتماع هو
التكليف بما لا يطاق بناء على عدم سراية التكليف من المتعلق الى
الصفحه ١٧٣ : عموم وخصوص مطلق يدخل تحت التعارض لما كان
بينهما بالنسبة الى الأخص تمانع وتعارض بخلاف ما كان بين