الصفحه ٩٤ : كان العصيان كالامتثال له تاخر عن الامر
تاخر المعلول عن علته فلا يكون للامر حينئذ اطلاق بالنسبة الى
الصفحه ٩٨ : وجوده وهو يتوقف على عصيان امر الاهم وبعبارة اوضح ان امر الاهم فى ظرف
عصيان امره يدعو الى هدم موضوع امر
الصفحه ١٣٧ : مبنى للقول بالجواز لان الملكية والزوجية لا يصلحان لتعلق الحكمين بهما بل
ربما يقال بخروج مثل ذلك عن نظر
الصفحه ١٨٤ : ء الاختيار وليس ذلك من موارد القاعدة لانها
فيما اذا كان التكليف متوجها الى المكلف وهو قادر على الامتثال وقد
الصفحه ١٩٩ : واما بالنسبة الى مدلوله
الالتزامي فليس الخاص باقوى من دلالة العام فمع التكافؤ يرجع الى اصالة عدم
الصفحه ٣١٣ : الى الاول.
تخصيص العام بمفهوم المخالفة
الفصل التاسع إذ
اورد عام ثم ورد خاص دال بمفهوم المخالفة
الصفحه ٣٥٦ :
الاستاذ فى الكفاية كما لا يخفى.
التنبيه السادس :
للانصراف مراتب ثلاث فتارة ينصرف الذهن الى بعض الافراد
الصفحه ٩٠ : كانت اهم بنظر الشارع كاهمية الازالة فى نظره مع الصلاة
فى سعة الوقت فلا اشكال فى وجوب مراعاة الاهم لان
الصفحه ١٠٠ : والاتيان به بداعي ذلك الأمر ... الخ) محل نظر إذ المراد من الداعوية في
الاوامر في العبادات هي ما كانت داعية
الصفحه ١٠٢ : التكليف الى المكلف وذلك ينافي الجهل به إذ هو عبارة عن عدم
وصوله اليه ومعه لا معصية ولو تحققت المعصية للحكم
الصفحه ١٨٠ : مبعدا فمع تحقق الضيق ينتقل الى الاشارات ويكون حاله كالغريق هذا كله
ما لو كان بغير سوء الاختيار واما لو
الصفحه ٢٠٦ :
__________________
فيكون بعد انكشاف
الخلاف يرجع الى الخلاف في مسألة الاجزاء واما المانعية المستفادة من النهي النفسي
فهي
الصفحه ٢٩٠ : بالعام في الفرد المشكوك وعلى
الأول بنى من قال بالجواز ، ولكن التحقيق حسب ما يؤدي اليه النظر الدقيق انه
الصفحه ٣٠١ : فاي حاجة الى اثبات جوازه وان كان
الغرض اثبات جواز المنعقد نذره من جهة اشتراطه الجواز في انعقاد النذر
الصفحه ٣٥٣ : يكون من جميع الانحاء.
التنبيه الثاني :
ان الإطلاق على مذهب سلطان العلماء (ره) قد عرفت أنه محتاج الى