الصفحه ٢٣٤ : وجب عليه كفارة اخرى لانتفاء التأكد والى ذلك يرجع التفصيل
بين تخلل الشرطين بالامتثال وعدمه.
اذا عرفت
الصفحه ٢٤٢ :
مطلقا) نظرا الى
كون الاوصاف من قيود الموضوع ومن شئونه وتكون نسبة
__________________
الموصوف عن
الصفحه ٢٥٠ :
بالنسبة الى
الموضوع والمحمول ولا ينافي وجود مقتضى الاطلاق فيما لو تحقق امر خارجي يقتضيه فان
النسبة
الصفحه ٢٥٥ : المنطوق فيرجع
التعارض الى التعارض بين المنطوقين فعليه لا فائدة في النزاع في ذلك ولذا قال صاحب
الكفاية
الصفحه ٢٥٧ : وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما) ولا يخفى ان نسبة كل حكم الى موضوع لا يستفاد منه المفهوم
الذي هو عبارة عن
الصفحه ٢٥٩ : الحكم الى موضوعه على انه ليس مفهوم الاحاطة مدلولا للفظة كل
لعدم تبادر المفهوم منها ولا مصداقها لان
الصفحه ٢٦٧ :
العموم في المقام الى تمامية مقدمات الحكمة واما المفرد المحلى باللام فلا يستفاد
منه العموم كما فى الجمع
الصفحه ٢٦٨ : المقام الثالث بان يقال بان الارادة الجدية لم تتعلق
بالعموم واما بالنسبة الى المقام الثاني فلا مقتضى لرفع
الصفحه ٢٧٢ : ء دليل المخصص يرتفع بعضها فلا يوجب رفع بقية الدلالات
واما ما ينسب الى الشيخ الانصاري (قدسسره) من انه على
الصفحه ٢٧٥ : بمخصص مجمل فهل يسري اجماله الى العام أم لا فنقول المخصص المجمل أما
متصل أو منفصل وعلى اي تقدير أما ان
الصفحه ٢٧٩ : فمرتبة منه خفيف المئونة وهو عبارة عن حصوله من نفس اللفظ
فانه ينتقل الى المعنى مع العلم بالوضع وتسمى هذه
الصفحه ٢٨٠ :
وينسب الى السيد
الفقيه الحجة الطباطبائي اليزدي (قدسسره) بتقريب ان
__________________
ان يكون
الصفحه ٢٨٦ : اصالة العموم باقية على الحجية
بالنسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة اخرى
الصفحه ٢٨٧ : بين المخصص اللفظي واللبي كالاجماع والعقل (١) كما لا يخفي.
__________________
(١) وينسب الى الشيخ
الصفحه ٣٠٢ : الوفاء بالنذر في الفرد المشكوك صحته لو تعنون بعنوان النذر
ما لم يحرز انضمامه الى القيد وهو الرجحان إذ مع