الصفحه ١٧٢ :
الوجوب فانه بالنسبة الى ما دل على الوجوب يكون من باب التعارض لحصول التكاذب بين
الدليلين واما تقديم احد
الصفحه ١٨٢ :
__________________
(١) لا يخفى ان
الاضطرار الى ارتكاب الغصب تارة يكون لا بسوء الاختيار واخرى بسوء الاختيار اما
الاول فلا
الصفحه ١٨٦ : الى
بقية الاقوال فبما ان التصرف الخروجي يكون كالتصرف بالدخول والمكث يقع مبغوضا فمع
امكان اتيان الصلاة
الصفحه ١٨٧ : الاصحاب وجوها لترجيح النهي على الأمر والظاهر ان الترجيح
انما يتصور في خصوص الصلاة والغصب نظرا الى ان الغصب
الصفحه ١٨٨ : المجتمع مع
المضيق حيث ان الغصب لا مندوحة فيه بخلاف الصلاة فان لها مندوحة فيكون الغصب مضيقا
بالنسبة الى
الصفحه ١٩١ : لفظيا والظاهر
هو الثاني لشمول البحث فى هذه المسألة لما كان النهي ارشادا الى عدم المشروعية بلا
مبغوضية فى
الصفحه ١٩٨ : يكفى فيه حسن الفعل بل يحتاج مع ذلك الى
حسن الفاعلي وفي المقام لما ورد النهي فيستكشف منه كون ملاك النهي
الصفحه ٢٠٣ : ينافي
صحته من غير فرق بين كون النهي فى العبادة ارشاديا أو مولويا اما الاول فلانه يكون
ارشادا الى عدم
الصفحه ٢١٥ : بالمعنى الأعم فانه لا يكفي فيه تصور الملزوم بل يحتاج مع ذلك الى
مقدمة عقلية فى استفادة اللزوم فلذا لا يعد
الصفحه ٢٢١ : لم تشتمل على جهة زائدة على ربط الحكم بالموضوع
بان تكون القيود راجعة الى ناحية الموضوع كمثل ان ركب
الصفحه ٢٢٣ :
موضوعا للحكم لا
اقتضاء بالنسبة الى المفهوم فيكون مساوقا للقلب وبملاحظة كونه شرطا معلقا يكون ذا
الصفحه ٢٢٤ : اخذ بنحو
__________________
القول بالفصل اذ لم
يذهب أحد الى الفصل بين النجاسات وعليه لا يشمل
الصفحه ٢٢٩ : للقرآن فبانتفاء القراءة ينتفي الاعطاء بحكم العقل ولا يحتاج
الى اثبات المفهوم لما عرفت ان الموضوع يؤخذ
الصفحه ٢٣٠ :
الانحصار كما في تلك القضايا المذكورة وهذا اجنبي على الكلام في المفهوم فانه راجع
الى عقد الحمل كما لا يخفى
الصفحه ٢٣٢ :
بمنطوق الآخر او رفع اليد عن مفهومهما واما بارجاعهما الى الشرط واحد اما بتخصيص
كل واحد بمنطوق الآخر واما