الصفحه ١٧٩ : ذاته فهو اجنبي عن رجحان العمل وان كان المراد صدور
الفعل منه فلا معنى لمرجوحية الفعل اذ مرجعه الى
الصفحه ١٨٩ :
المتعلق بالصلاة
كالنهي المتعلق بالغصب فى كونه ساريا الى الافراد حتى يكون كل واحد منهما فيه
مقتضي
الصفحه ١٩٣ : عبارة عن الوجود والعدم المحمول بالنسبة الى الماهية الامكانية أو الماهية
الممتنعة ولا من قبيل تقابل
الصفحه ١٩٤ : واخرى يكون فاسدا ومنه يعلم ان الصحة والفساد بالنسبة الى
الاحكام الشرعية لا يردان على البسائط وانما تتصف
الصفحه ١٩٦ : النهي
للارشاد الى المفسدة الموجودة بالفعل وخامسة يكون النهي مولويّا فان كان الأول
فيؤخذ بذلك الاطلاق أو
الصفحه ٢٠٠ : اعتبار قصد التقرب
فيها بل المعتبر في صحتها صرف المصادفة واما العبادة فبانها تحتاج الى ذكر مقدمة
وهي ان
الصفحه ٢٠٥ : بتنجز النهي ووصوله الى المكلف وبذلك يفرق بين القسم الأول والثالث
ويوجد فرق آخر بين القسمين يرجع الى نفس
الصفحه ٢٠٩ : دلالة النهي على الصحة انما يتم فى غير العبادي واما بالنسبة الى ما كان
عبادة ففيه اشكال بل منع على ان ذلك
الصفحه ٢١٦ :
فنقول الحكم الشخصي يتحقق بنحوين من التشخص نحو يحصل من الانشاء وهو الذي اخرجه من
العدم الى الوجود ونحو
الصفحه ٢١٨ : لا بد
وان يرجع النزاع في المفهوم الى ان التعليق هو السنخ أو الشخص وان شئت توضح ذلك
فاعلم ان القضية
الصفحه ٢٢٠ : يعقل اخذها فيه نعم ارادته بالخصوص
يحتاج الى قرينة خاصة تدل عليه وإلّا القضية بطبعها تقتضي الحكم وحينئذ
الصفحه ٢٣٥ : الصلاتية والغصبية بناء على الجواز وحيث انتهى بنا
الكلام الى هذا المقام فلذا ينبغي لنا التعرض على نحو
الصفحه ٢٦٠ :
ذكره من المائز يتم بالنسبة الى الاستغراقي والمجموعى لعدم المائز بينهما بحسب
الصدق لكون الصدق فيهما
الصفحه ٢٨٣ :
التخصيص قد انضم الى تلك الافراد افراد الفساق وبعد التخصيص لم تنضم اليها هذه
الافراد ولا يوجب ضمها اليها
الصفحه ٢٨٥ : مندرجا
تحت الخاص للشك في اندراجه به فحينئذ يشك في اندراج الفرد المشكوك في احدى الحجتين
فلذا يرجع فيه الى