الصفحه ٩ : على كل تقدير ولذا ينبعث المكلف مع
العلم به من دون الانتظار الى شيء واما المشروط فحقيقته ارادة الفعل من
الصفحه ١١ : القضايا الخارجية لعدم انفكاك الانشاء عن الفعلية بالنسبة اليها لكون نسبة
الفعلية الى الانشاء نسبة المعلول
الصفحه ١٢ : بين
المختار والمشهور فى الواجب المشروط بالنسبة الى المقدمات المفوتة وهي التي لو لم
يأت بها المكلف قبل
الصفحه ١٨ : .
الوجه الثاني : ان
يكون الواجب الاستقبالي مرددا بين أن يكون التكليف متوجها الى القيد والمقيد بأن
يكون
الصفحه ٢٠ :
الموجودة في القضايا ترجع الى ناحية الموضوع ولازم ذلك أن تكون القيود التي اخذت
فى الموضوع تعتبر مفروضة
الصفحه ٢١ : ولا يكون محبوبا إلا إذا كان طريقا الى تحصيل أمر اهم نعم ربما كان طلبه
محبوبا لأجل الاعتذار عن شيء يصده
الصفحه ٤٤ : يسقط كل
امر باتيان متعلقه الا بضمه الى بقية الاجزاء
(الاصلى والتبعى)
المبحث الرابع :
ينقسم الواجب
الصفحه ٤٨ : به ولو كانت غير ملتفت
اليها فلا منافات بين ترشح الحكم وبين عدم الالتفات لظهور ان الالتفات الى
الصفحه ٥٣ : يظهر
انه لا وجه لارجاع التخيير الشرعي الى العقلي يجعل متعلق التكليف هو القدر الجامع
أو العنوان
الصفحه ٥٦ :
العينى والكفائى
المبحث السادس :
ينقسم الواجب الى العيني والكفائي لأن الامر ان كان متوجها الى
الصفحه ٦٢ : به كما يستفاد من قوله عليهالسلام فقد حال حائل مدفوعة بانه ينصرف الى حدوث الشك فى خارج
الوقت ومبنى
الصفحه ٦٣ :
مقدار الفائت كان
شكه راجعا الى الشك في التكليف بالقضاء وهو من موارد جريان البراءة ثم انه هل يمكن
الصفحه ٦٦ : احدهما ووجود الآخر مع تحقق ملاك التقدم
بالعلية او بالطبع اذ لا يسري ذلك الى نقيضه الذي هو بديله ولذا لا
الصفحه ٨١ : فان الارادة التكوينية لا يعقل تعلقها بشيئين متضادين لان الارادة التكوينية
بالنسبة الى المراد علة تامة
الصفحه ٨٣ : إذ لا محذور فى تعلقه
بهما واضعف من هذا التوهم توهم ان في تعلق التكليف بهما يرجع الى الامر بشيء
والنهي