الصفحه ٢٥٦ : في الاستثناء فلا يوجب الاضراب ذلك وعلى كل
يحتاج تعين ان بل لاى صورة من الصور الثلاثة الى قرينة واما
الصفحه ٢٦٣ :
فانها تدل على
الاستيعاب بالوضع لتبادر ذلك منه بنحو يحتاج في استعمالها فى غيره الى قرينة ولا
يستفاد
الصفحه ٢٦٦ : للاستيعاب واما فى النفى فنفيها عبارة عن سد ابواب جميع افرادها وذلك يقتضي
الاستيعاب من دون حاجة الى جريان
الصفحه ٢٨١ : استند الى عموم (على اليد) يكون من التمسك بعموم العام فى الشبهة
المصداقية ولكن لا يخفى ما فيه اذ بناء على
الصفحه ٢٩١ : الى
الشبهة المصداقية الراجعة الى الشبهة في الموضوع لا مجال للتمسك بالعموم بالنسبة
الى الفرد المشكوك إذ
الصفحه ٣٠٠ :
متحقق وانما ارتفعت الحجية بالنسبة الى افراد الخاص مع بقائها على ما لها من
الملاك والمحبوبية ففي الفرد
الصفحه ٣٠٧ : يفرق بين كون الخطاب
مفاد الهيئة أو مفاد الحرف لاحتياج الخطاب الى مخاطب ولا يلزم أن يكون موجودا
خارجيا
الصفحه ٣١٦ : صلاحية الظهور الاطلاقي للقرينة بالنسبة الى الظهور الوضعى
فلا يضر بظهور العام لو اتصل به فى الكلام وان
الصفحه ٣١٨ : رجوعه الى الاخيرة متيقنة وغيره لا
دليل عليه فتجري اصالة العموم فيما عدا الاخيرة (١) هذا اذا كان العموم
الصفحه ٣١٩ : وضعيا يؤخذ به ويقدم على اطلاق الاستثناء
والمستثنى ولو قلنا برجوع اصالة العموم الى اصالة الظهور لورود ذلك
الصفحه ٣٢٨ : انك قد عرفت انهما امران
اضافيان ولا يحتاج الى اقامة برهان لامتناع الآخر بل مجرد امتناع احدهما يوجب
الصفحه ٣٣٨ : عوارضها الخارجية تكون قابلة
للانطباق على القليل والكثير وهو الذي نثبته مقدمات الحكمة بالنسبة الى ما أخذ فى
الصفحه ٣٤٠ :
الخصوصيات مستفادة
من دال آخر كمثل مقدمات الحكمة أو لفظ يدل على تقييد الماهية باحد القيود والى ذلك
الصفحه ٣٤١ : النفس الى الصور وهو غير مرتبط بعالم اللحاظ لكي يشكل بانه
لا ينطبق على ما في الخارج ولذا ترى عند لحاظ صور
الصفحه ٣٦٣ : كل واحد منهما ناظرا الى مرتبة
الاستحباب مثلا لو دل دليل على استحباب الدعاء ثم وجد دليل آخر على