الصفحه ١٦٩ : كانا مطلقين كان مقتضى اطلاقهما سراية الحكم الى مصاديق المتعلق مثلا اذا ورد
صل ولا تغصب وكانت مادة
الصفحه ١٧٦ :
او بقصد التوصل
الى الفرض او باعتقاد المطلوبية ولا يخفى ان هذا هو الوجه في صحة العبادة فى الدار
الصفحه ١٧٧ :
فانها تحصل برجاء المحبوبية او باعتقاد المطلوبية كما لا يخفى فافهم وتأمل.
التنبيه الثالث
الاضطرار الى
الصفحه ١٧٨ : عليه في اختلاف الأحوال ولم تكن كيفية الصلاة
بما هي تفتقر الى كون زائد على ما يقتضيه اصل الكون فلا بأس
الصفحه ١٩٢ :
ودعوى انا لا
نحتاج الى دلالة النهي على ذلك بل يكفي فى انتفاء الصحة وفساد العمل اصالة عدم
المشروعية
الصفحه ١٩٧ : الفساد ام لا فعلى مختار صاحب
الجواهر (قدسسره)
من احتياج العبادة الى أمر فدلالته على الفساد واضح لان
الصفحه ٢١٠ : قصد التقرب في المعاملة واما
ان يكون ارشادا الى الرادعية فيكون فى مقام دفع توهم المشروعية فيدل على
الصفحه ٢١٣ :
الى المانعية فلا
يرجع الى اصالة الفساد لجريان البراءة العقلية والنقلية في نفي المانعية بخلاف
الصفحه ٢١٩ : معقول نعم بالنسبة الى المراتب المتصورة فلا مانع من ارادتها فالذي يدعى
المفهوم يثبت كون المراد هو الطبيعة
الصفحه ٢٣٣ :
لا حاجة الى هذه
التصرفات الأربعة بل لا بد من الالتزام اما بان الشرط كلاهما أو الشرط هو القدر
الصفحه ٢٣٧ : التقارن يستند الجزاء الى المجموع خصوصا اذا اقتضى كل واحد منهما
بالخصوص وجود الجزاء إذ لا يمكن ان يستند الى
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
الاسباب فانه يكون من
الشك في الثبوت اذ مرجعه الى الشك فى اشتغال الذمة بازيد من واحد فينفى بالبراءة
وهو
الصفحه ٢٣٩ : مع انه ربما يقال بالاكتفاء مع عدم القصد الى الجميع.
وبالجملة انه بعد البناء على عدم تداخل
الاسباب
الصفحه ٢٥١ : الحكم والاسناد ومرجعه الى ان العشرة الا درهما ليس على وهو معنى كون
النفى متوجها الى التسعة ولكن لا يخفى
الصفحه ٢٥٢ : بالكلام له ان يلحق به ما يشاء فلو حكم بماله ظاهر ينبغي ان يتوقف الى ان
يتم كلامه وبعد تمامه ينعقد له ظهور