الصفحه ٣٤٧ : المساوقة لما أراد
إلا انه بالنسبة الى ما نحن فيه لا يفرق الحال فيه اذا تمت هذه المقدمات يستكشف من
العدم في
الصفحه ٣٥٢ : المعراة عن جميع الحيثيات المعبر عنها باللابشرط المقسمي الى اللابشرط
القسمي ولكنك قد عرفت أن طبعها لا يقتضي
الصفحه ٣٦٥ : المجملات في غير محله لأن ارادة اليد في بعض المقامات الى
الزند والى المرفق في مقام آخر لا يخرجها عن معناها
الصفحه ٣٣ : الدور الواضح البطلان مضافا الى ان هذه
القاعدة لا تشمل صورة الجهل لعدم توجه الخطاب حينئذ عند حصول الشرط
الصفحه ٣٩ : الثواب على امتثال الواجبات النفسية وموافقتها سواء قلنا بأنه من باب التفضل
كما ينسب الى المقيد (قدسسره
الصفحه ٤٢ : الى
اجزاء المركب بين كونها كلها خارجية ، او بعضها خارجية ، وبعضها ذهنية كالمقام ،
لاشتماله على الجز
الصفحه ٥٧ :
__________________
(١) لأن العلل
المجتمعة يوجب ان يكون الاثر مستندا الى الجامع بينهما لامتناع الاستناد الى كل
منهما ففي
الصفحه ٦١ : به
الى دليل آخر ومرجع ذلك الى أن القضاء بالأمر الاول أم بامر جديد قولان مبنيان على
ان المستفاد من
الصفحه ١٢١ : والندب من قبيل الوجود المحدود لاشتماله على الضعف وهو ليس من سنخ الارادة
فالوجوب بسيط والندب يحتاج الى
الصفحه ١٣٤ : بالنسبة الى التكليف بالمحال يفرق فيه بين
وجود المندوحة وعدمها وملاك النزاع فى مسألة الاجتماع هو كون
الصفحه ١٤٢ : بالغصب فلا بد وان يكون
كل حكم منهما يسري الى جميع ما له من الاجزاء فالامر بالصلاة ينبسط على جميع
اجزائها
الصفحه ١٥١ : وبعد الجعل ليس لهما وجود إلا في الذهن فاذا توجه
طلب للملكية فلا بد من صرفه الى ما يوجد في الخارج لأن
الصفحه ١٥٣ :
سراية كل من الأمر
والنهي الى ما به الاشتراك حتى تكون نفس الحركة متعلقا
الصفحه ١٦٠ : نفس
الحركات الوجوب والحرمة فيكون من قبيل اجتماع الضدين فلذا يلزم القول بالامتناع
مضافا الى ان تلك
الصفحه ١٦٥ : وله بدل على انه يمكن ان يقال بان الكراهة في العبادة بمعنى اقل ثوابا
بالقياس الى نفس الطبيعة المتشخصة