الصفحه ١٥٤ : للتقسيم الى جهتين كل جهة منشأ
لترتب اثر بل ربما يقال ان الفرد الشخصي وان لم يكن له عناوين متعددة ولكن لما
الصفحه ١٥٩ : بوضع اليد عليه كما تدل عليه تعاريفهم فى باب الغصب فلا يسري الحكم من احدهما
الى الآخر لكون كل واحد منهما
الصفحه ٢٢٦ : بالنسبة الى نفس ربط الحكم بموضوعه
فيلتزم بالاهمال من جهة الموضوع والاطلاق بالجهة الزائدة اذ الاخذ بالاطلاق
الصفحه ٢٥٤ :
__________________
واولئك المشركون
يدعون ان في الوجود اشياء تشارك الله تعالى في ذلك فاذا قال القائل لا إله إلّا
الله فقد نفى
الصفحه ٢٦٤ : المجموعية أو البدلية يحتاج الى معين وإلا فنفس
ألفاظ العموم ليس فيها دلالة إلا على نفس الاستيعاب من دون تعيين
الصفحه ٢٦٩ : الاستيعاب مرادا بالارادة الجدية وإنما استعمل لمصلحة دعت الى ذلك. ودعوى ان
استعمال الاداة فى الباقي خلاف ما
الصفحه ٢٧١ : احكام متعددة حسب تعدد الافراد وبعد مجىء دليل الخاص يسقط ذلك الظهور عن الحجية
بالنسبة الى ذلك البعض ولم
الصفحه ٢٧٣ : مثل العلماء مختلفا فتارة يكون على نحو يسري الى جميع افراده وهذا النحو
لا يحتاج الى بيان بل يكفي فيه
الصفحه ٢٨٤ : وانه يوجب تعنون العام
بعنوان ولو عنوان غير الخاص فحينئذ يحتاج الى احراز ذلك العنوان فنقول يمكن احراز
الصفحه ٢٨٨ :
__________________
يمتاز عن المخصص
اللفظي فان المخصص فيه هو اللفظ الكاشف عن الحجة الواقعية فيكون المولى القى الى
عبده حجتين
الصفحه ٣١١ :
تعقب العام بالضمير (١)
الفصل الثامن :
إذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده فهل يوجب تخصيصه ام
الصفحه ٣١٧ : .
تعقب الاستثناء جملا
الفصل العاشر إذا
تعقب الاستثناء جملا فهل هو راجع الى الجميع أو الى الاخير؟ أقول
الصفحه ٣٢٣ :
طبقه فالجهة والدلالة متساويان إذ نسبتهما الى العمل كنسبة اجزاء تركيبه الى
المركب المؤتلف منها ليس
الصفحه ٣٢٦ :
الى المشهور
والثاني الى المحقق سلطان العلماء (قدسسره) وهو الحق وفاقا لاكثر من تأخر من المحققين
الصفحه ٣٢٩ : عن محل النزاع فانه
وان أمكن الاطلاق والتقييد بالنسبة الى الحالات إلا انه من المسلم عند الكل انها
ليست