الصفحه ١٩٢ : على العلم بالانطباق بل
تتوقف على الجامع منه ومن وفاء العمل بالمصلحة اذا أتى بداعي الأمر الضمني ان قلت
الصفحه ٢٢٧ : الاضطرار
باختيار نفسه لكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع وهو ينطبق على كل واحد من الفردين
الطوليين فيكون
الصفحه ٢٣٣ : الاجزاء انما يتصور بالنسبة الى القضاء لان كونه فردا
للجامع اذا استوعب العذر فمع عدم الاستيعاب لا أمر
الصفحه ٢٣٤ : الترابية من افراد الطهارة فى حال الاضطرار
حقيقة او جعلا والمصلحة قائمة بالجامع بين الطهارتين.
ولكن لا
الصفحه ٢٤٠ : بالنسبة الى جميع الآثار بنحو تكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع وان التيمم
فرد عن أفراد الطهارة مطلقا أي سوا
الصفحه ٢٤٧ : ء ما لفظه (كذا عن ايجاب القضاء بطريق اولى) فمبنى على ما ذكرنا
من قيام المصلحة بالجامع بين البدل والمبدل
الصفحه ٢٥٩ : اخطأ فلو انكشف الخلاف بانه مكلف بشيء ولم يعلم انه نفس الواقع
على الطريقية او القدر الجامع بينه وبين ما
الصفحه ٢٧٤ : الاجتماع الذى
هو العارض وان لاحظت الاجزاء مع كونها مجتمعه فهو الكل الجامع للمعروض والعارض
بلحاظ واحد والى
الصفحه ٢٨٤ : العدم وربما يشكل على تعريف السبب بانه غير
جامع لعدم شموله للسبب المقترن بالمانع فانه لا يلزم من وجوده
الصفحه ٢٩٦ : الجامع بينهما واذا كان بعض افراده مباحا فيصرف
الحكم الى المباح وتبقى المحرمة على تحريمها وإن كان الثاني
الصفحه ٢٩٨ : مطلقا حتى لو كانت محرمة
بدعوى ان ملاك المقدمية موجود في الجامع بين قصد الايصال وعدمه الموجب لترشح
الوجوب
الصفحه ٣٠٢ : الجامع لتلك الاعدام الذي لا يحصل إلا بسد جميع أبواب العدم
اذا عرفت ذلك فاعلم ان تعلق الارادة بالمقدمة
الصفحه ٣١٠ :
الفعل مقارنا فلا
يسري الحكم من الجامع الى الفعل لكونه مقارنا واما على القول الآخر فنقيض الترك هو
الصفحه ٣١٤ : الوجوب من
ذيها اليها بناء على وجوب المقدمة بخصوصها ان كانت منحصرة او على القدر الجامع ان
كانت غير منحصرة