وجوب ذيها لم يكن مشروطا بقصد التوصل فكذا ما ترشح منه مضافا الى أن الحاكم بوجوب المقدمة هو العقل وان كان الوجوب شرعيا لأن العقل حاكم ان الشارع اذا أوجب شيئا فلا بد وان يوجب مقدماته والعقل لا يفرق بين المقدمة التي قصد بها التوصل والتي لم يقصد بها التوصل في الحكم بكونها واجبة لأن مناط حكمه هو التوقف وهو حاصل في كلتا المقدمتين واما ترتب الخارجي بأن يقال ان المقدمة هي خصوص ما يترتب عليها الواجب فتلك تتصف بالوجوب واما ما لم يتعقبها الواجب فلا تتصف بالوجوب وهو المنسوب الى صاحب الفصول قدسسره فهو محل نظر بل منع لأن ما ذكره يتصور على صورتين فتارة يكون ترتب الخارجي أخذ قيدا بنحو شرط الوجوب أي من قبيل الواجب المشروط واخرى يكون ترتب الخارجي معتبرا بنحو شرط الواجب (١) فان كان اعتباره على النحو
__________________
(١) لا يخفى ان المقدمة الموصلة هي ما يترتب عليها الواجب فى الخارج من غير فرق بين ان يكون فعلا توليديا كالمعلول بالنسبة الى علته وبين ان لا يكون كذلك كبعض المقدمات اذا اتفق حصول الواجب بعدها وقد قال باختصاص الوجوب بها بكلا قسميها صاحب الفصول قدسسره وقد يقال بعدم امكانه وامتناعه من وجوه الاول ان تعلق الوجوب بالمقدمة يتوقف على ملاك ولا يعقل ان يكون الملاك هو ترتب ذيها عليها لعدم كونه من آثارها بل هو اجنبي عنها نعم يكون من آثارها اذا كان بنحو العلة التامة بالنسبة اليها فينبغى لهذا القائل ان يلتزم باختصاص المقدمة الموصلة بما تكون من قبيل العلة التامة فيكون الملاك عنده فى وجوب المقدمة هو محض سد باب عدم القدرة على الواجب وفتح باب امكان الاتيان به مع ان الغرض والملاك ليس إلّا سد باب العدم من جهتها فلو كان للشىء مقدمات كل مقدمه لو أتى بها يسد باب العدم من جهتها فحينئذ يتحقق الملاك المقتضي