فعليه يحمل الامر في الآيتين على الارشاد قال الاستاذ قدسسره في الكفاية ما لفظه (ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات فى مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على اصل الطاعة) محل منع فان العقل انما يحكم بحسن المسارعة لا بوجوبها فيبقى مجال لان يكون الامر الدال على الوجوب مولويا ولكن لا يخفي ان ما ذكر لا يصلح ان يكون دليلا على الفورية لان الظاهر من المسارعة والاستباق هو الترغيب لا الحتم والالزام كما ان ذلك هو مقتضى مادة المسارعة فحينئذ يكون ذلك قرينة مانعة لظهور الصيغة في الوجوب فلا تغفل.
(الاجزاء)
الفصل الثالث في اتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الاجزاء أم لا وقبل الخوض فى المقصود ينبغي تقديم امور :
الامر الأول هل المراد من الوجه في العنوان حسن الفعل او كون المأتى به جامعا للاجزاء والشرائط الممكن اخذها شرعا المعبر عنها بالعنوان الأولي أو كونه جامعا لجميع ما يعتبر فيه ولو عقلا المعبر عنه بما اخذت فيه الاجزاء والشرائط ولو بالعنوان الثانوي ليس المراد من الوجه هو الاول وإلا لخرجت المعاملات عن العنوان اذ اتيانها ليست لحسنها كما انه ليس المراد هو الثاني وإلا لخرجت العبادات من العنوان على العكس من الأول لعدم امكان اخذ قصد التقرب في المتعلق فالآتي بالمتعلق من دون قصد التقرب لا يكون آتيا بما هو عبادة فتعين ارادة المعنى الثالث
__________________
فللمولى الاتكال على حكم العقل في ارادة الفورية فلا يكون المولى حينئذ مخلا بغرضه لو أراد الفورية ولكن لا يخفى ان حكم العقل بذلك محل نظر فان حكمه الاتيان بالمأمور به اما انه فورا فليس له حكم وقد ذكرنا ذلك في حاشيتنا على الكفاية.