الصفحه ٥١ : ان الخبر موضوع للمعنى الجامع المقصود بالحكاية
والانشاء موضوع للمعنى الجامع المقصود به الانشاء كما هو
الصفحه ٧٣ : الوضع عاما والموضوع له
خاص فانه موضوع للجهة الجامعة خصوصا على ما ذكرنا من تصور للوضع العام والموضوع له
الصفحه ٨٧ :
كونه مما يستحسنه الطبع ولازم ذلك ان يكون هذا مصداقا للاستعمال وللوضع وقد
__________________
بالجامع
الصفحه ٩٧ : الصلاة التي هي مجمع مقولات
متباينة بالذات لا يمكن اخذ جامع ذاتي لها بنحو ينطبق على تلك المقولات المتباينة
الصفحه ١٠٧ :
في تصوير الجامع للاعم وقد عرفت منا سابقا انه يمكن تصوير جامع للصحيح إلا ان
الظاهر من الأدلة هو ان
الصفحه ١٠٨ : الى الصحيحة والفاسدة ولو لم يكن بينهما قدر جامع لما صح التقسيم.
ودعوى كون التقسيم راجع الى التسمية
الصفحه ١٢٣ : والتكليف ، وكذا
الايتاء استعمل في الاعطاء والاعلام ، مع انه لا جامع بين المال والتكليف ، وكذا
بين الاعلام
الصفحه ١٤٤ : المشتق موضوع للقدر الجامع بين المتلبس والمنقضي وليس بينهما جامع سوى
الزمان والزمان ليس معتبرا في الفعل
الصفحه ١٥٩ : واختلفوا في أن مادة
الأمر موضوعة للقدر الجامع بين هذه المعاني فيكون من المشترك المعنوي أو انها
موضوعة للطلب
الصفحه ١٦١ : بالاشتراك المعنوي لامكان اخذ جامع بين جميع المعاني وهو الفعل ، ولا
يصلح لأن يكون الشأن هو الجامع لأن الظاهر
الصفحه ٢٢٥ : هذا ولكن التحقيق ان قيام شيء مقام
شيء المسمى بالبدل لا بد وان يفرض مع وجود مصلحة قائمة بالجامع بينهما
الصفحه ٢٣٥ :
وإلّا لو كان
الفعل الاضطراري وافيا بمصلحة الفعل الاختياري لزم قيام المصلحة بالجامع بين
الفعلين
الصفحه ٢٣٧ : بتمام مصلحة المأتي به فى حال الاختيار. ولازم ذلك قيام المصلحة بالجامع بين
البدل والمبدل. فالآتي بالبدل
الصفحه ٢٤٣ : تعينه. بيان ذلك ان الشك بوفاء البدل بتمام مصلحة
المبدل يرجع الى الشك في كون المصلحة قائمة بالجامع بين
الصفحه ٢٤٥ : ء على ان متعلق التكليف في حال الاختيار والاضطرار
هو الجامع. فحينئذ بعد الاتيان بالبدل يشك فى حدوث تكليف